عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٠٦
الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي فيشكل التعلق في إثبات وجوب أمر بمجرد ورود الأمر به منهم عليهم السلام (انتهى كلامه) فيقول المصنف ان كثرة الاستعمال في الندب مما لا يوجب النقل إليه ولا الحمل عليه لكثرة الاستعمال في الوجوب أيضا (مضافا) إلى أن الاستعمال في الندب وان كثر ولكنه كان مع القرينة المصحوبة وكثرة الاستعمال كذلك في المعنى المجازي مما لا يوجب صيرورته مشهورا ليرجح على المعنى الحقيقي أو يتوقف على الخلاف في المجاز المشهور بل المجاز انما يصير مشهورا بكثرة الاستعمال فيه كما صرح به المحقق القمي إذا كان بلا قرينة عليه حالية أو لفظية بل علم من دليل آخر منفصل أنه استعمل فيه اللفظ مجازا.
(أقول) والإنصاف ان الاستعمال في المعنى المجازي ولو كان مع القرينة المصحوبة إذا كثر وشاع حتى بلغ أضعاف الاستعمال في المعنى الحقيقي فلا يبعد أن يحصل بسبب ذلك أنس خاص وربط مخصوص بينه وبين اللفظ على نحو يوجب تقديمه على المعنى الحقيقي لدى الإطلاق ولو كان ذلك بقرينة الشهرة وكثرة الاستعمال فيه بل جاز أن يبلغ حدا لا يحتاج في انفهام المعنى من اللفظ إلى قرينة أصلا وهو حد النقل (وعليه) فالجواب عن صاحب المعالم رحمه الله مما ينحصر بالأول أي بالمنع عن بلوغ الاستعمال في الندب حدا يوجب النقل إليه أو الحمل عليه أو التوقف عند إطلاقها واستعمالها وذلك لكثرة الاستعمال في الوجوب أيضا وان فرض كونه أقل من الاستعمال في الندب بكثير.
(قوله كيف وقد كثر استعمال العام في الخاص حتى قيل ما من عام الا وقد خص ولم ينثلم به ظهوره في العموم... إلخ) دليل لما ادعاه آنفا من ان كثرة الاستعمال مع القرينة المصحوبة في المعنى المجازي مما لا يوجب صيرورته
(٢٠٦)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»