عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٠٠
الطاعة والإيمان وهكذا السعيد بلغ ما بلغ سعادته يمكنه الكفر والعصيان وان يريدهما ولا يريد الطاعة والإيمان وان كان اختيار الكفر والعصيان للشقي أسهل كما أن اختيار الطاعة والإيمان للسعيد أسهل.
(قوله دفع وهم... إلخ) وحاصل الوهم أنه قد سبق من المصنف ان الإرادة التشريعية هي العلم بالمصلحة في فعل المكلف فلو قلنا باتحاد الطلب والإرادة لزم أن يكون الطلب المنشأ في الخطابات الإلهية هو العلم وهذا باطل.
أقول وهذا الوهم فاسد من أصله إذ الإرادة التشريعية التي ادعى المصنف انها العلم بالمصلحة في فعل المكلف هي إرادة حقيقية كالإرادة التكوينية والطلب المنشأ في الخطابات الإلهية هو الطلب الإنشائي الاعتباري فلا يلزم بناء على اتحاد الطلب والإرادة أن يكون الطلب المنشأ في الخطابات الإلهية هو العلم نعم لو ادعى المصنف أن الإرادة الإنشائية هي العلم بالمصلحة في فعل المكلف كان يلزم بناء على اتحاد الطلب والإرادة أن يكون الطلب المنشأ في خطاباته تعالى هو العلم ولكن المصنف لم يدع ذلك (ومن هنا يظهر) أن الحق في دفع الوهم المذكور هو ما ذكرناه لا ما ذكره المصنف في دفعه من أن اتحاد الإرادة التشريعية مع علمه تعالى بالصلاح انما يكون خارجا لا مفهوما والطلب المنشأ في الخطابات الإلهية هو المفهوم لا المصداق الخارجي فإذا لا يلزم من اتحاد الطلب والإرادة أن يكون المنشأ هو العلم إذ المتحد مع العلم هو خارجية الإرادة والمتحد مع الإرادة هو مفهوم الطلب فان هذا كله مستغنى عنه لا حاجة لنا إليه (هذا كله) مضافا إلى ما في دفع المصنف من سوء التعبير فان قوله وقد عرفت أن المنشأ ليس الا المفهوم لا يخلو عن خلل فان الإنشاء وان كان لا بد وان يرد على المفهوم أي على الطبيعة المبهمة المهملة المسماة باللا بشرط المقسمي إذ لا يعقل تعلق الإنشاء بغيرها لا بالكلي ولا بالفرد إذ الكلي
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»