واخر الأداء مدة من الزمان فات أحد المطلوبين أو مقدار منه وبقي الباقي مرتبا على أصلا الأداء.
ويسمى هذا النحو بتعدد المطلوب ثم إن الثمرة بين الوجهين تظهر في موارد:
منها: ما إذا تعلق تكليف بفعل مقيد ثم تعذر القيد; كما في الصلاة المتعذر بعض قيودها وشرائطها، فالصلاة الواجدة للقيود إذا فرض كون مطلوبيتها بنحو وحدة المطلوب يسقط وجوب أدائها ويتحرى الدليل لقضائها، وإذا فرض بنحو التعدد المطلوبي يسقط المعسور ويبقى الميسور.
ومنها: ما إذا تعلق تكليف بفعل موقت ففات من المكلف اتيانه في الوقت عصيانا أو نسيانا كالصلاة الموقوتة بوقت، فعلى القول بوحدة المطلوب لا يجب القضاء الا لدليل خارجي، وعلى القول بالتعدد يجب.
ومنها: ما إذا شك المكلف بعد مضى وقت الفعل الموقت في أنه أتى به في الوقت أم لا، فيجرى استصحاب بقاء التكليف الثابت في الوقت بناء على التعدد إذ المورد من قبيل الشك في بقاء التكليف وسقوطه بالامتثال ولا يجرى بناء على الوحدة لعدم بقاء الموضوع المترتب عليه الحكم.