الثالث: كونه علة تامة بالنسبة إلى المرتبة الأولى وايجاب الموافقة الاحتمالية ومقتضيا بالنسبة إلى المرتبة الثانية; وهذا مختار الشيخ (ره) في رسائله.
الرابع: عدم العلية والاقتضاء بالنسبة إلى المرتبتين فهو يساوق الشك البدوي في عدم التأثير; ولعله مراد من أجاز المخالفة القطعية.