المولى يحرم اكرام زيد لاستلزامه إهانة عمرو فان بنيت على عصياني وأردت إهانة عمرو فيجب عليك اكرام زيد، والترتب هنا بين حكمين تحريمي وايجابي في موضوع واحد هو اكرام زيد وحينئذ لو ترك اكرام زيد لم يتحقق معصية أصلا ولو أراد إهانة عمرو فأكرم زيدا فبناء على بطلان الترتب حيث يكون إهانة عمرو محرمة نفسا واكرام زيد مقدمة لا يستحق الا عقابا واحدا وبناء على الصحة يستحق عقابا لإهانة عمرو وثوابا لاكرام زيد.
الرابع: تصويره في باب اجتماع الامر والنهى كوجوب غسل الثوب وحرمة التصرف في ماء الغير بان يقول المولى حرمت عليك الغصب والغسل ولو بنيت على العصيان والتصرف فأوجبت عليك الغسل والترتب هنا بين الوجوب والحرمة في موضوع واحد; والثمرة تظهر فيما لو بنى على العصيان فتصرف بغسل الثوب فعلى البطلان لا يترتب الاعقاب واحد وعلى الصحة يترتب عقاب على التصرف وثواب على الغسل.
تنبيهان:
الأول: إذا جعل عصيان الامر المتعلق بانقاذ الولد مثلا شرطا في فعلية الامر المتعلق بانقاذ الأخ، فتارة يفرض ان نفس العصيان شرط وأخرى يفرض ان الشرط هو بناء العبد على تركه.
لا يقال إذا كان نفس العصيان شرطا فلا يحصل الشرط الا بعد انقضاء زمان انقاذ الولد وموته; إذ لا يحصل العصيان الا بمضي الوقت وفى هذا الحال يفوت وقت انقاذ الأخ أيضا فيلزم أن يكون فعلية امر المهم بعد انعدام موضوعه.
لأنا نقول إن المراد من شرطية العصيان كونه شرطا متأخرا كشرطية الغسل الليلي لصوم المرأة المستحاضة لا شرطا متقدما أو مقارنا.
الثاني: بناء على صحة الترتب لا يختص ذلك بحكمين بل يلاحظ في الاحكام الكثيرة في وقت واحد، فيقول المولى أنقذ ولدى والا فأخي والا فعمي والا ففرسي