أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٥٦
في مورد الاضطرار المذكور متوسطا في الفعلية بحسب نفس الامر بمعنى أن التكليف لو كان في غير ما يختاره في مقام الاضطرار يكون فعليا ومنجزا على المكلف (واما) إذا كان في الطرف المختار فيكون ساقطا من أصله بالاضطرار وهذا بخلاف المقام فإن الأصل الجاري في بعض الأطراف لا يوجب ارتفاع الحكم عنه واقعا على تقدير وجوده بل غايته اثبات حكم ظاهري في مورده موجب لمعذورية المكلف من مخالفته فيكون التوسط في مقام الامتثال الموجب للتوسعة في مرحلة الفراغ بجواز الاكتفاء بما لم يرد فيه ترخيص في مقام الامتثال (نعم) الأصول الجارية في مرحلة الاشتغال كاصالة البراءة ونحوها لا تكون جارية حتى في بعض الأطراف لفرض ثبوت الاشتغال بالمعلوم بالاجمال على ما هو عليه فلا محل لجريان الأصل في رفعه (فتلخص) ان الأصول الجارية في مرحلة الاشتغال لا تجري في أطراف العلم الاجمالي ولو في بعضها والأصول الجارية في مرحلة الفراغ محرزة كانت أم غير محرزة لا تجري في تمام الأطراف لمصادمتها مع المعلوم اجمالا وعدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري معه وتجري في بعض الأطراف دون بعض فقد صح ما أفاده العلامة الأنصاري (قده) من كون العلم الاجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ومقتضيا لوجوب الموافقة كذلك فإن مراده (قده) من كونه علة تامة بالإضافة إلى حرمة المخالفة القطعية هو ما ذكرناه من عدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري معه في تمام الأطراف ومن كونه مقتضيا بالإضافة إلى وجوب المواثقة القطعية هو انحفاظه معه في بعضها بجعل أصل جار في مرحلة الفراغ والامتثال وإن لم يمكن جعل الأصل الجاري في مقام الاشتغال فيه أيضا نعم ظاهر عبارته (قده) حيث قال يجوز للشارع ترخيص بعض الأطراف بجعل الطرف الآخر بدلا عن الواقع تخصيص الأصل الجاري في بعض الأطراف بالأصل المحرز وقد عرفت انه لا تختص به بل مطلق الأصول الجارية في مرحلة الامتثال والفراغ تكون جارية فيه كما عرفت (ومن جميع) ما ذكرناه تعرف فساد ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قده) من انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري مع العلم الاجمالي فرتب عليه تجويز الشارع في مورده للمخالفة الاحتمالية بل القطعية وان العلم الاجمالي بالقياس إلى حرمة المخالفة القطعية مقتض يتوقف تأثيره على عدم المانع عقلا كما في موارد الشبهة الغير المحصورة أو شرعا كما في موارد الشبهة المحصورة على ما هو ظاهر قوله (ع) كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه إلى أن قال وأما احتمال انه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى الموافقة
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»