أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٥٧
القطعية وبنحو العلية بالنسبة إلى المواثقة الاحتمالية وترك المخالفة القطعية فضعيف جدا ضرورة ان احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما في الاستحالة إلى آخر ما أفاده (قده) إذ قد ظهر لك ان العلم الاجمالي بالإضافة إلى متعلقه الجامع بين الأطراف حكمه حكم التفصيلي بل هو هو بعينه إذ العلم الاجمالي ليس الا ضم علم بشك والا فلا ترديد في متعلق العلم بما هو كذلك فكما انه لا مجال لتوهم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري مع العلم التفصيلي فكذلك لا مجال لتوهمه مع العلم الاجمالي فيما هو معلوم به وكما أن حكم العقل بالاشتغال مع العلم التفصيلي لم يكن مقتضيا لإيجاد ما هو متعلق العلم بخصوصه لما عرفت من أن هم العقل هو الفراغ عن عهدة التكليف بإيجاد ما هو متعلقه واقعا أو في حكم الشارع كما في موارد قاعدة الفراغ فكذلك حكمه به مع العلم الاجمالي أيضا كذلك فيجوز للشارع الترخيص في بعض أطرافه والاكتفاء في مقام الامتثال بغيره ومع ذلك كيف يمكن انكار علية العلم الاجمالي بالإضافة إلى حرمة المخالفة القطعية والقول بأنه مقتض حتى بالإضافة إليها وأما ما افاده بعد ذلك من قياس جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي بجريانها في أطراف الشبهة الغير المحصورة والشبهات البدوية ثم اعتراضه على نفسه والجواب عنه على ما في بعض النسخ بقوله لا يقال التكليف فيهما ليس بفعلي فإنه يقال كيف المقال في موارد ثبوته في أطراف غير محصورة أو في الشبهات البدوية ففي غاية السقوط إذ فعلية التكليف كما مر منا مرارا إنما هو بوجود موضوعه مع تمام قيوده وخصوصياته وفي مقابلة الحكم الانشائي المجعول على نهج القضايا الحقيقية كان في الخارج له موضوع أو لم يكن ومن الضروري ان العلم اجماليا كان أو تفصيليا إذا تعلق بنفس الحكم الشرعي مع قطع النظر عن وجود موضوعه وتعلقه بالمكلف لا يترتب عليه اثر أصلا بل المؤثر إنما هو العلم المتعلق بالحكم الفعلي بالمعنى الذي ذكرناه وهو موجود في الشبهة المحصورة دون غيرها بدوبة كانت أو غير محصورة وتوهم مناقضة نفس الحكم الواقعي مع قطع النظر عن تعلق العلم به مع الحكم الظاهري سنتعرض لدفعه في محله إن شاء الله تعالى (الثالثة) قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه ان تأثير العلم الاجمالي يتوقف على سقوط الأصل في أطرافه بالمعارضة إذ لو جرى الأصل في بعض الأطراف بلا معارض كما إذا علم أو قام امارة على نجاسة أحد الإنائين بالخصوص ثم علم اجمالا بوقوع قطرة من النجس في أحدهما على الاجمال لما كان هذا العلم مؤثرا في شئ إذ وقوع النجاسة في الطرف الثابت نجاسته بالخصوص لا يترتب عليه اثر ووقوعه في الطرف الآخر
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»