بهما في صلاة واحدة أو صلاتين فإن بنينا على اعتبار احراز المأموم صحة صلاة إمامه كما هو الظاهر فلا يجوز شئ من ذلك واما إذا بنينا على أن المعتبر هو احراز نفس الامام صحة صلاة نفسه وإن كان باعتقاد المأموم باطلا فلا يترتب على مثل هذا العلم الاجمالي أثر أصلا والوجه فيهما ظاهر ونظير ذلك هو استيجارهما لما يكون مشروطا بالطهارة كالصلاة والطواف فإنه إذا بنينا في صحة الإجارة على اعتبار صحة العمل عند الأجير فلا يكون العلم الاجمالي مانعا عن صحة الإجارة واما إذا بنينا على اعتبار احراز الصحة لدى المستأجر ولو بالأصل فيكون العلم الاجمالي منجزا لا محالة (الخامسة) يعتبر في تأثير العلم الاجمالي أن لا يكون موضوع الحكم المتعلق به العلم مقيدا بالتميز الخارجي والمعلومية التفصيلية ضرورة انه لو كان كذلك لما كان العلم الاجمالي المتعلق به علما بالحكم إذ المفروض عدم تمامية موضوعه في الخارج وعليه فإذا جعل مالان من جنس واحد عند ودعي فإما أن يكون كل منهما مفروزا متميزا في الخارج عن غيره أو لا وعلى الأول فلا ريب في أنه إذا تلف أحدهما وتردد صاحبه بين مالكيهما يرجع إلى القرعة إذ المفروض اختصاص التألف بأحدهما وغيره بالآخر فلا بد في التعيين من الرجوع إليها واما على الثاني بأن فرضنا الاختلاط بينهما اتفاقا فحيث ان موضوع المالية عند العرف مقيد بالتميز ولذا يحكمون بالشركة عند اختلاط أحد الجنسين بالآخر اختيارا أو قهرا كما في اختلاط اللبن باللبن والحنطة بالحنطة فتلف مقدار منهما عند الودعي يحسب عليهما ويقسم الباقي بالنسبة وكل منهما يكون مالكا لما في يده حقيقة فلو اجتمعا عند ثالث يجوز جعلهما ثمنا لجارية مثلا ولا معنى لدعوى ان يقال انا نعلم تفصيلا بعدم انتقال الجارية إليه للعلم الاجمالي بعدم انتقال تمام الثمن إليه من مالكه لما عرفت من أن عدم تميز مال كل منهما خارجا الغير المنافي لتميز اجزائه بحسب نفس الامر يوجب زوال الملكية الشخصية ويبدلها إلى الإشاعة فكل مقدار وقع في يد كل منهما يكون مالكا له في نفس الامر فأين علم اجمالي بعدم الانتقال المذكور (ومن) هنا يظهر ان الرواية الواردة في مسألة الودعي من تنصيف الدرهم على صاحب الدرهم والدرهمين ليس على خلاف مقتضى قواعد العلم الاجمالي حتى نحتاج إلى اعمال ما تكلفه شيخنا العلامة الأنصاري (قده) من الالتزام بالصلح القهري بل الظاهر أن اختلاط الدراهم وعدم تميزها خارجا وإن كانت متميزة في نفس الامر أوجب زوال الملكية الشخصية عن كل من المالكين وانقلابها إلى الإشاعة فالتقسيم على القاعدة وكل منهما يكون مالكا لما يأخذه بعد
(٥٩)