أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٥٢
المعلوم بالاجمال فيه لما كان هناك مجال لجريان الأصل وكان مناقضة مفاد الأصل للمعلوم من باب مناقضة الترخيص مع العلم التفصيلي لكن أين ذلك من المقام الغير المعلوم وجود المعلوم بالاجمال في كل من الأطراف مثلا إذا علم بطهارة أحد الإنائين المعلوم بنجاسة كل منهما سابقا فإن كان مفاد استصحاب النجاسة فيهما هو النبأ على عدم وقوع النجاسة فيهما رأسا فلا اشكال في مناقضة ذلك للطهارة المعلومة في البين اجمالا ولكنه ليس كذلك بل مفاد الأصل هو الحكم بنجاسة كل واحد واحد من الإنائين مع قطع النظر عن الآخر وأين ذلك من المتناقضة المذكورة (ولكنه) لا يخفى فساد ذلك إذ الأصل الجاري في كل واحد واحد من الأطراف وان لم يكن ناظرا إلى الأصل الجاري في الطرف الآخر إلا أنه كيف يمكن الجمع بين مؤدى الأصلين في حكم الشارع والبناء على طهارة كل منهما في زمان واحد مع العلم بحكمه بنجاسة أحدهما واقعا مع أنه ليس الجمع بين المؤديين الا عين نفي الحكم للمعلوم بالاجمال في البين والحاصل ان مؤدى كل من الأصلين وان لم يكن مناقضا للمعلوم بالاجمال بنفسه إلا أنه مع ضم مؤدى الأصل الآخر إليه في حكم الشارع يكون مناقضا له لا محالة (وبهذا) يظهر ان المانع ليس منحصرا بقصور أدلة الأصول عن شمولها لأطراف العلم الاجمالي بحسب مقام الاثبات والدلالة نظرا إلى أن العلم بمخالفة أحد الأصلين للواقع يكون مانعا عن شمول دليل الأصل لمورديهما نظير قصور الدليل اللفظي كالعموم عن الشمول مع العلم بالتخصيص في الجملة بل مناقضة مؤدى الأصلين للحكم المعلوم في البين في مقام التشريع بنفسها مانعة عن جريان الأصل في الطرفين مع قطع النظر عن مقام الدلالة والاثبات (بقى) هناك شئ وهو ان عدم جريان الأصل في تمام أطراف العلم الاجمالي هل هو من جهة عدم المقتضى له أو من جهة وجود المانع مع تمامية المقتضى يمكن ان يقال إن مفاد الأصول إذا كان هو الحكم الظاهري الطبعي الاقتضائي الغير المنافي لحكم فعلي آخر في خلافه نظير حلية لحم الغنم في حد ذاته بالقياس إلى لحم الأرنب الغير المنافية للحرمة من جهة أخرى كما إذا كان الغنم مغصوبا أو موطوءا فلا ريب في وجود المقتضى حينئذ في تمام أطراف العلم الاجمالي إلا أن وجود العلم بالخلاف يكون مانعا عن فعليته (واما) إذا كان مفاده هو الحكم الفعلي العملي كان عدم الجريان لعدم تمامية المقتضى مع العلم بالخلاف (ولكن) التحقيق فساد هذا الترديد (إذ) من الظاهر أن مفاد الأصول إنما يكون حكما فعليا موجبا لمعذورية المكلف أو تنجز الواقع عليه
(٥٢)
مفاتيح البحث: النجاسة (2)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»