مشكوك يجري فيه الأصل بلا معارض فمرجع هذا الاشتراط إلى اعتبار كون العلم الاجمالي علما بالحكم على كل تقدير ومع قيام الحجة على ثبوت ما هو من سنخ العلوم بالاجمال لا يكون هناك علم بالتكليف الزائد من دون فرق بين أن يكون المثبت للتكليف علما وجدانيا تفصيلا أو إمارة معتبرة أو أصلا شرعيا أو علما اجماليا آخر كما إذا علم بنجاسة أحد الإنائين لا بعينه ثم علم اجمالا بوقوع قطرة أخرى مرددة بين وقوعه في أحد هذين الإنائين أو في اناء آخر فإن الأصل بالإضافة إلى الاناء الآخر بلا معارض لعدم العلم الاجمالي بتكليف آخر غير المعلوم أولا (الرابعة) يعتبر في تأثير العلم الاجمالي أن يكون التكليف المعلوم متعلقا بشخص واحد على كل تقدير حتى يكون جريان الأصل بالقياس إليه في أحد الطرفين معارضا بجريانه في الطرف الآخر فلو علم بتكليف مردد بين تعلقه بأحد الشخصين لما ترتب عليه اثر أصلا إذ الحكم المتعلق بشخص آخر أجنبي من غيره فيكون مرجع هذا العلم إلى الشك في ثبوت التكليف لكل منهما فيجري الأصل بالقياس إلى كل منهما بلا معارض نعم لو كان ثبوت التكليف لشخص آخر موضوعا لخطاب متعلق به لكان العلم الاجمالي بتعلق التكليف اما بنفسه أو بغيره المفروض موضوعيته لخطاب متعلق به لكان العلم مؤثرا لا محالة هذا بحسب الكبرى واما بحسب الصغرى فهو مثل ما إذا علم أحد الشخصين بجنابة نفسه أو صاحبه لوجدان المني في الثوب المشترك بينهما خاصة فبالنسبة إلى وجوب الغسل لا أثر للعلم الاجمالي إذ وجوب الغسل على كل منهما أجنبي عن الآخر فكل منهما شاك في وجوبه عليه ويجري الأصل فيه بلا معارض واما بالنسبة إلى تكميل عدد المصلين في صلاة الجمعة فحيث ان اللازم على كل منهم احراز صحة صلاته وصلاة الباقين ولو بالأصل حتى يتم العدد المعتبر فيها فعلم واحد منهم بجنابة نفسه أو جنابة صاحبه المكمل العدد يكون موجبا لبطلان الصلاة لا محالة لان أصالة عدم جنابة نفسه في مثل الفرض معارضة بأصالة عدمها في صاحبه نعم يجوز لكل منهما استيجار صاحبه لكنس المسجد ونحوه مما يحرم على الجنب مع دخول نفسه أيضا كما أنه يجوز لغيرهما استيجارهما لذلك مع علمه بجنابة أحدهما إذ المدار في بطلان الإجارة هو كون العمل محرما على الأجير منجزا حتى يخرج العمل عن قدرته وملكه تشريعا ومع عدم تنجز الحرمة عليه وبقاء العمل تحت قدرته كما هو المفروض في المقام فلا مانع من صحة اجارته بل لو علم تفصيلا جنابة شخص يجوز اجارته لذلك مع جهله بها لعدم تنجز الحرمة عليه مع الجهل (واما) ايتمام أحدهما بالآخر أو الثالث
(٥٨)