أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٥٥
يترتب عليها اثر في مقام العمل غير التخيير العملي الحاصل بنفسه مع قطع النظر عن جريانها ومع عدم ترتب اثر عملي عليها لا معنى لجريانها كما هو ظاهر (الثانية) انه قد ظهر مما ذكرناه في بيان عدم انحفاظ الحكم الظاهري مع العلم الاجمالي وان العلم بوجود التكليف الجامع بين الأطراف يمنع من جريان الأصول فيها ان عدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري انما هو بالقياس إلى المخالفة القطعية إذ الأصل المصادم للمعلوم بالاجمال انما هو الأصل الجاري في تمام الأطراف (واما) الأصل الجاري في بعض الأطراف معينا أو غير معين فهو غير مصادم للمعلوم بالاجمال بالضرورة ومرتبة الحكم الظاهري معه موجودة فعدم جريان الأصل فيه انما هو بضميمة بطلان الترجيح بلا مرجح فحكم العقل بلزوم الموافقة القطعية بالاتيان بتمام الأطراف في الشبهة الوجوبية واجتناب كلها في الشبهة التحريمية متوقفة على مقدمتين (إحداهما) عدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري بالقياس إلى المعلوم الجامع بين الأطراف مع قطع النظر عن الخصوصيات (الثانية) بطلان الترجيح بلا مرجح والا فمع قطع النظر عن المقدمة الثانية لا يحكم العقل الا بعدم جريان الأصول في مجموعها الا في كل واحد منها ويترتب على ذلك أنه لو وجد رافع للمقدمة الثانية من جهة حكم الشارع بالترخيص في بعض الأطراف لما كان هناك موضوع لحكم العقل لا أنه يكون تخصيصا في حكم العقل (والحاصل) ان هم العقل بعد ثبوت التكليف بالعلم الوجداني انما هو الفراغ عن عهدته بنحو لا خصوص الاتيان بمتعلقه الواقعي فكما ان الاتيان بتمام الأطراف في الشبهة الوجوبية وتركها في الشبهة التحريمية موجب له فكذلك رعاية العلم الاجمالي في بقية الأطراف التي لم يرخص الشارع فيها تركا أو فعلا موجب له فإن حكم الشارع في مقام الامتثال في بعض الأطراف بأنه ليس هو المحرم الواقعي أو ان المحرم الواقعي غيره أو بأنه يجوز الاكتفاء في مقام الامتثال بالامتثال الاحتمالي كما في موارد قاعدتي التجاوز والفراغ يوجب قطع العقل بالفراغ في هذا المقام ومعذوريته عن مخالفة التكليف الواقعي لو كانت نظير ما إذا كان أحد أطراف العلم الاجمالي لا بعينه مضطرا فيه فإنه لا يوجب ارتفاع أثر العلم الاجمالي الا في خصوص ما تختاره المكلف خارجا ومع رعاية العلم الاجمالي في الطرف الآخر يقطع العقل بعدم العقوبة ولو كان التكليف في محل اختياره (نعم) بين المقام ومورد الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه فرق من جهة أخرى وهي ان الاضطرار حيث إنه رافع للتكليف الواقعي في نفس الامر فلا محالة يكون التكليف الواقعي
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»