والتوصليات وهو ايجاد المأمور به خارجا وان علم بتحققها بعد الاتيان بالصلاتين الا ان الإطاعة بالمعنى الأخص المعتبر في العبادات لا تتحقق مع التمكن من التحرك عن نفس الإرادة بالتحرك عن احتمالها والعقل يستقل بعدم حسن الاحتياط والتحرك عن الاحتمال مع التمكن عن الانبعاث عن نفس الإرادة ولو تنزلنا عن ذلك فحيث ان كون الامتثال الاحتمالي في عرض الامتثال التفصيلي لم يقم عليه دليل فلا محالة نشك في كونه في عرضه ومقتضى القاعدة حينئذ هو عدم جواز الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي ولا مجال للتمسك بحديث الرفع في رفع هذا الشك لان مورد جريانه هو ما إذا كان المشكوك من الأمور التي وضعها ورفعها بيد الشارع امضاء أو تأسيسا واما الأمور المشكوك اعتبارها في الطاعة العقلية فلا يكون حديث الرفع متكفلا لرفعها (وبالجملة) الأمور التي اعتبرها العقل في الطاعة أو يحتمل اعتبارها فيها عقلا وإن كانت قابلة للتصرف شرعا كان يحكم الشارع بدليل مخصوص بكون الامتثال الاحتمالي في عرض الامتثال التفصيلي وليس وزان ذلك وزان ما لا يقبل للتصرف الشرعي أصلا كطريقية القطع وأمثالها إلا أن حديث الرفع ليس ناظرا الا على رفع الأحكام المجعولة شرعا امضاء أو تأسيسا فيكون قاصرا عن الشمول لما يحتمل اعتباره في الطاعة عقلا وبذلك يفرق بين المقام وبين الشك في اعتبار نية الوجه ومعرفته في صحة العبادة فان الشك هناك لرجوعه إلى الشك في اعتبار أمر زائد على ما هو معتبر عند العقل شرعا يكون مورد الحديث الرفع بخلاف المقام فإن الشك فيه راجع إلى اعتبار أمر في الطاعة العقلية ضرورة ان حسن الاحتياط من الاحكام التي يستقل العقل بها ومع الشك في تحققه لا يمكن التمسك بحديث الرفع الناظر إلى رفع الأحكام المجعولة الشرعية امضاء أو تأسيسا وإذا لم يمكن التمسك بحديث الرفع فمقتضى قاعدة الاشتغال هو عدم جواز الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي ولا يفرق في ذلك بين كون الشبهة حكمية كما في المثال الذي ذكرناه وبين كونها موضوعية كما إذا تردد الماء بين ما يعين يعلم كون أحدهما ماء ورد فمع التمكن من تعيين الماء خارجا والتوضي به لا يجوز الامتثال الاجمالي والوضوء منهما إذ ما لم يعلم وجود الماء متميزا عن غيره لما أمكن الانبعاث عن شخص الإرادة المتعلقة بالتوضي من الماء بل لا محالة يكون الانبعاث عن احتمالها وقد عرفت ان الانبعاث عن الاحتمال انما هو في طول الانبعاث عن شخص الإرادة وانه مع الشك في ذلك لا مجال للتمسك بالبراءة ولا بد من القول
(٤٥)