أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٥٣
وليس من الحكم الاقتضائي في مفادها عين ولا اثر أصلا بل الظاهر هو الفرق بين الأصول التزيلية وغيرها بان يلتزم بعدم تمامية المقتضى في الأصول التنزيلية نظرا إلى ما عرفت من عدم تمامية موضوع الأصل في مجموعها مع وجود العلم بالخلاف بالتقريب المتقدم وهذا بخلاف الأصل الغير التنزيلي فإن العلم الاجمالي لا ينافي جريانه في تمام الأطراف وإلا يكون جاريا مع العلم بالخلاف حتى في مورد الأصل المثبت للتكليف على خلاف المعلوم بالاجمال بل المانع من الجريان هو لزوم المخالفة القطعية في موارد الأصول النافية ومع قطع النظر عن هذا المانع لم يكن بأس في جريانها أصلا (ثم) انه قد أشرنا سابقا إلى أن الميزان في تنجيز العلم الاجمالي وعدم جواز الرجوع إلى الأصول انما هو قابلية نفس التكليف بالمعلوم بالاجمال بما هو كذلك مع قطع النظر عن خصوصيات أطرافه للبعث حتى يجب مراعاته في تمام الأطراف من باب المقدمة وإلا فقد عرفت ان العقاب على مخالفة التكليف المتخصص بخصوصية طرف لا يخرج عن كونه عقابا بلا بيان وعلى ذلك فيختص تنجيز العلم الاجمالي بما إذا أمكن المخالفة القطعية ولو كان بفعل أحد الطرفين وترك الآخر ومع عدم امكانها كما في دوران الامر بين المحذورين يستحيل تنجيز العلم الاجمالي للحكم المعلوم بالاجمال إذ الالزام المتعلق بالجامع بين الفعل والترك الذي هو المعلوم للمكلف يستحيل أن يكون قابلا للباعثية لان أحدهما بنفسه حاصل لاستحالة اجتماع النقصين وارتفاعهما فلا يمكن البعث نحوه ولا يترتب على مثل هذا العلم أثر أصلا ولا يمكن للشارع أو العقل الحكم بالتخيير أيضا إذا الحكم بالتخيير انما مقصور فيما إذا لم يكن في مرتبة سابقة عليه تخيير تكويني قهري على ما هو مقتضى المناقضة بينهما ومعه لا معنى للحكم به كما هو ظاهر (ولكن) لا يخفى ان الميزان المذكور إنما هو بالقياس إلى طرف المخالفة القطعية (واما) عدم امكان الموافقة القطعية فلا يكون مانعا عن تنجيز العلم الاجمالي لامكان الانبعاث بترك المخالفة القطعية وان لم يمكن الموافقة كذلك وقوام هذا الميزان إنما هو بوجود شرطين (الأول) أن يكون الواقعة المعلوم فيها وجود الالزام في الجملة واقعة واحدة غير متكررة وإلا فلو كانت الواقعة متكررة كما إذا حلف على وطئ امرأة معينة وحلف على ترك الأخرى فيها فاشتبهت الامرأتان فإن كلا منهما وان دار أمره بين الوجوب والحرمة إلا أنه يتمكن المكلف من المخالفة القطعية حينئذ بالجمع بينهما فعلا أو تركا فلا بد حينئذ من الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية رعاية للعلم الاجمالي وهكذا الامر فيما إذا تعلق الحلف بامرأة معينة في ليلتين
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»