أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٥٤
ولكن شك في تعلقه بالفعل أو الترك فإن الفعل حينئذ في ليلة والترك في الأخرى مخالفة قطعية للمعلوم بالاجمال (الثاني) ان لا يكون أحد التكليفين معينا تعبديا وإلا فلو كان الوجوب أو الحرمة على تقدير وجود كل منهما تعبديا لكان الفعل بلا قصد القربة في الأول والترك كذلك في الثاني مخالفة قطعية (وربما) يقال بتأثير العلم الاجمالي في دوران الامرين المحذورين من جهة الالتزام حيث إن في الاخذ بالفعل أو الترك من دون الالتزام بالوجوب أو الحرمة مخالفة للتكليف المعلوم اجمالا التزاما (وأنت) خبير بفساد هذا القول فإن المراد من الموافقة الالتزامية إن كان هو التصديق والتدين بما جاء النبي صلى الله عليه وآله من الاحكام الفرعية فمرجع ذلك إلى تصديق نبوته صلى الله عليه وآله وإن كان من جاء به فهو من عند الله وهو لا يستلزم الالتزام بكل واحد واحد من الاحكام تفصيلا (وان) كان المراد منها هو الالتزام بكل واحد واحد من الاحكام على التفصيل فان أراد القائل بلزومه حرمة التشريع والالتزام بخلاف الحكم الواقعي مسندا له إلى الشارع فهو حق (لكنه) أجنبي عن لزوم الالتزام بكل حكم على التفصيل (وان) أراد لزومه بنفسه بحيث يكون لكل واجب مثلا اطاعتان ومعصيتان إحداهما من حيث العمل والاخرى من حيث الالتزام (فلا) دليل عليه لا عقلا ولا نقلا (وان) كان المراد من لزومها هو وجوب الاتيان بالعبادات بقصد التعمد والامتثال بأن يؤتى بها بداعي الامر مثلا فهو وإن كان حقا (الا) أجنبي عن محل الكلام أيضا (وبالجملة) لا دليل على لزوم الموافقة الالتزامية بالمعنى الذي يكون مربوطا بالمقام ويمكن جعل العلم الاجمالي فيه مؤثرا من تلك الجهة مع أنه على تقدير وجود الدليل عليه لا يكون بمثمر في خصوص المقام إذ وجوب الالتزام على تقدير تسليمه لا محالة يكون مشروطا بالامكان ومع عدمه كما في المقام فلا محالة يكون ساقطا (توضيح) ذلك ان الالتزام بما هو حكم الله واقعا على ما هو عليه من الوجوب أو الحرمة وإن كان ممكنا الا انه لا ينافي عدم تأثير العلم الاجمالي من حيث العمل رأسا وكون المكلف على تخييره التكويني القهري اللازم لاستحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما واما الالتزام بخصوص الوجوب أو الحرمة فمع انه لا دليل عليه يكون تشريعا محرما شرعا وقبيحا عقلا فما هو الممكن في المقام غير مفيد وغيره ساقط لا محالة (بقي هناك) جهات ينبغي التعرض لها (الأولى) انه قد ظهر مما ذكرناه عن عدم تأثير العلم الاجمالي في موارد دوران الامر بين المحذورين حتى في التخيير عقلا وشرعا انه لا مجال لجريان الأصول النافية فيها إذ لا
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»