أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٦٠
تلف أحد الدراهم واقعا فاجتماعهما عند شخص لا يوجب علمه بعدم انتقال مجموع المال إليه من مالكه حتى يتولد منه علم تفصيلي في بعض الموارد ولكن التحقيق ان الرواية لا تنطبق على هذه الجهة إذ المفروض فيها تقسيم الدرهم نصفين واعطاء نصف إلى صاحب الدرهمين حتى يكون عنده درهم ونصف واعطاء النصف الآخر إلى صاحب الدرهم الواحد مع أن مقتضى الإشاعة وتبدل الملكية الشخصية هو تقسيم الدرهمين الباقيين أثلاثا لا أرباعا إذ التقسيم لا بد وأن يكون بنسبة أصل المال لا غيرها وسيتضح تطبيقها على القاعدة في الجهة الآتية إن شاء الله تعالى (السادسة) يشترط في تنجيز العلم الاجمالي أن لا يكون الاجمال والاشتباه موجبا لتعقب أمر يستلزم تبدل المعلوم بالاجمال عما هو عليه إلى ما يرتفع معه العلم الاجمالي كحكم الحاكم والحلف والاقرار على ما سيتضح إن شاء الله تعالى والفرق بين هذا الشرط وسابقه هو أن نفس الاجمال قد يكون موجبا لارتفاع المعلوم بالاجمال وزوال العلم وقد لا يكون بنفسه موجبا لذلك بل يكون أمر آخر في مورده موجبا له والجامع هو زوال العلم الاجمالي وتبدل المعلوم عما هو عليه اما بنفس الاجمال أو لأمر آخر في مورده ومعه لا يبقى موضوع لتوهم جواز المخالفة القطعية كما هو واضح ثم إن ما يوجب تبدل المعلوم في طرف الاجمال قد يكون حكم الحاكم كما في موارد التداعي في تعيين الثمن أو المثمن مع تعارض البينتين أو مع عدم البينة أصلا فإنه بعد التحالف ينفسخ العقد ويرجع كل مال إلى صاحبه الأول فإذا كان البايع يدعي بأن المبيع كان هو العبد والمشتري يدعي كونه الجارية فالعلم الاجمالي بخروج العبد أو الجارية عن ملك البايع إلى ملك المشتري وإن كان موجودا إلى آن حكم الحاكم الموجب لانفساخ العقد إلا أنه يرتفع بعده بتبدل معلومه إذ بعد الانفساخ يكون كل من العبد والجارية ملكا للبايع حقيقة فليس هناك مخالفة للعلم التفصيلي ولا الاجمالي أصلا وكذلك الامر في صورة التداعي في الثمن أيضا ومن هذا القبيل ما إذا كان التداعي في عين خارجي مع العلم الاجمالي بكونها لأحدهما مع عدم اختصاص أحدهما باليد أو البينة فإن حكم الحاكم بالتنصيف يوجب ملكية كل منهما للنصف حقيقة فيرتفع العلم الاجمالي بأن تمام العين الخارجي اما لهذا أو لذاك إذ حكم الحاكم وإن كان له جهة طريقية إلا أنه ما لم ينقض يكون له جهة موضوعية أيضا فيحصل به حكم واقعي ثانوي في ظرف عدم النقض واما حكم الإمام عليه السلام بالتنصيف في مورد تلف أحد الدراهم عند الودعي فإن قلنا بأنه لا يحتاج إلى حكم الحاكم كما إذا حملناه على صورة الخلط بين
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»