أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٤
يشك في جزئيته مفروغا عنها وكان الشك في الالزام به لكونه جزء للعبادة وعدمه (الثاني) أن يكون الشك في أصل المطلوبية ومع ذلك يشك في كونه جزء للعبادة الواجبة (الثالث) أن يكون الجزء المعلوم جزئيته مرددا بين المتباينين كان يشك في أن الجزء المعلوم جزئيته هل يعتبر فيه الجهر أو الاخفات (اما القسم) الأول فقد عرفت انه لا مانع عن الاحتياط فيه ولو مع التمكن من الامتثال التفصيلي الا توهم اعتبار معرفة الوجه أو نيته في صحة العبادة وحيث عرفت ان الصحيح هو عدم اعتبارهما فيها فلا يبقى اشكال في جوازه (واما القسم) الثاني فلا اشكال في جواز الاحتياط فيه مع التمكن من الامتثال التفصيلي أيضا إذ الامتثال الاحتمالي وإن كان في طول الامتثال التفصيلي على ما ستعرف إن شاء الله تعالى الا ان ذلك في غير مورد دوران الامر بين الأقل والأكثر فان المحرك للمكلف في موارد الدوران المذكور انما هو شخص الإرادة المتعلقة بالعبادة وللمكلف ان يأتي بما يشتمل على المشكوك جزئيته بداعي امتثال شخص تلك الإرادة سواء كان الامتثال في الواقع بمجموع الاجزاء المأتي بها في الخارج أو بغير هذا المشكوك جزئية وعلى كل تقدير فالامتثال انما هو بداعي الامر المتعلق بشخص العبادة (واما) القسم الثالث فيجوز الاحتياط فيه بتكرار الجزء في العبادة فيقصد بهذا العمل المشتمل على الجزء الواقع امتثال شخص الإرادة المتعلقة بالعبادة ويكون الجزء الزائد ذكرا مطلقا لا يضر بها (واما) الاحتياط في العبادة فيما يحتاج إلى التكرار كما إذا علم المكلف بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة يوم الجمعة فلا اشكال في حسنه مع عدم التمكن من الامتثال التفصيلي (واما) مع التمكن منه فالحق عدم جوازه لا لما افاده المحقق العلامة الأنصاري (قده) من كون التكرار في مقام الإطاعة لغوا ولعبا بأمر المولى حتى يورد عليه بأنه غالبا يكون بداع عقلائي بل لان الإطاعة بالمعنى الأخص المعتبر في العبادات فقط وهو الانبعاث عن بعث المولى والتحرك عن تحريكه خارجا لا يتحقق مع الامتثال الاجمالي بداهة ان المحرك لخصوص صلاة الظهر أو الجمعة يستحيل أن يكون هو إرادة المولى وبعثه فإن المفروض الشك في تعلقها بكل منهما بل المحرك انما هو احتمال تعلق الإرادة بكل منهما ومع التمكن من التحرك عن نفس الإرادة يستقل العقل بعدم حسن التحرك عن احتمالها فإن مرتبة الأثر متأخرة عن مرتبة العين فكل ما أمكن التحرك عن نفس الإرادة في مقام الإطاعة فلا حسن في التحرك عن احتمالها (وبالجملة) فالإطاعة بالمعنى الأعم المشترك بين العباديات
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»