الظاهري مع العلم الاجمالي هو ان يقال إن العلم في موارد العلم الاجمالي إنما تعلق بالجامع وهذا المقدار هو الذي لا يمكن جعل الحكم الظاهري على خلافه وأما كل واحد من الأطراف فهو بعد على المجهولية والجهل هو الموضوع لجعل الحكم الظاهري فإذا علم بوقوع قطرة من البول في أحد إنائين المقطوع طهارة كل منهما سابقا فيستصحب طهارة كل واحد واحد منهما وإن كان أصل خطاب لا تشرب الجامع بينهما معلوما ولكن فساد هذا التقريب من الوضوح بمكان فإن الكلام يقع تارة في تقييد الأحكام الواقعية والالتزام باختصاصها بموارد العلم التفصيلي حتى لا يكون في موارد العلم الاجمالي فضلا عن المشكوك البدوي حكم واقعي أصلا واخرى في صحة جعل الحكم الظاهري مع عدم التصرف في الحكم الواقعي أصلا (أما) تقييد الأحكام الواقعية بموارد العلم التفصيلي بها فهو وإن كان ممكنا في حد نفسه من باب نتيجة التقييد على ما عرفت تفصيله سابقا إلا أن الشأن في قيام الدليل على ذلك ولم يقم الدليل على التقييد إلا في موارد الجهر والاخفات والقصر والاتمام ويمكن أن يكون الأخبار الدالة على جواز اخذ المال المشتبه ممن عنده الحلال والحرام في غير الخراج والمقاسمة الثابت حليتهما ولو مع العلم التفصيلي دالة على تقييد حرمة التصرف في أموال الغير إذا كان يد أحد عليها بما إذا كانت معلومة تفصيلا ففي موارد الشبهة المحصورة وإن كان مقتضى القاعدة الأولية هو لزوم الاجتناب الا ان هذه الأخبار دلت على جواز التصرف فيها لمن يعطيها الجائر ما لم يعلم حرمتها تفصيلا ولا منافاة بين الالتزام بذلك في خصوص تلك الأموال وبين وجوب الاحتياط في موارد الشبهة البدوية في الأموال كما هو ظاهر ولكن الشأن في عمل المشهور بهذه الاخبار وعدمه والمسألة محررة في الفقه تفصيلا وأما صحة جعل الحكم الظاهري في مورد العلم الاجمالي مع عدم التصرف في الواقع أصلا فالحق عدمها في الأصول التنزيلية مطلقا وفي غيرها إذا لزم من جريان الأصول المخالفة العملية فالمحذور في جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي أحد أمرين على سبيل منع الخلو أحدهما لزوم التناقض من جريانه وهذا لا يتحقق إلا في موارد الأصول التنزيلية (ثانيهما) لزوم المخالفة القطعية وهذا لا يتحقق الا في موارد العلم بثبوت التكليف لا نفيه (وتوضح) ذلك ان الأصل الجاري في أطراف العلم الاجمالي اما أن يكون من الأصول المحرزة ومتكفلا للتنزيل أم لا وعلى كل من التقديرين فاما أن يكون العلم الموجود المخالف لمؤدى الأصل مثبتا للتكليف أو نافيا له فالصور أربع أما الصورة الواحدة منها وهي ما إذا كان العلم نافيا للتكليف مع كون
(٥٠)