من مقدماته بطلان الامتثال الاجمالي لقيام الاجماع عليه أو غيره على الكشف وعدم وجوبه على الحكومة فلا محالة يتقدم الامتثال الظني التفصيلي على الامتثال الاجمالي على الكشف واما على الحكومة فيكون كلاهما في عرض واحد في مقام الامتثال بحكم العقل (فإن) قلت قد ذكرت سابقا ان الملاك في تقديم العمل بالظن الخاص على الامتثال الاجمالي هو ان العمل بالظن الخاص في عرض العمل بالعلم والمفروض تقديم الامتثال التفصيلي العلمي على الامتثال الاجمالي فيكون العمل بالظن الخاص مقدما عليه أيضا وعليه فحيث ان العمل بالظن المطلق على الكشف ليس في عرض العمل بالعلم بل هو مترتب على عدم التمكن منه فلا بد من كون العمل به في عرض الامتثال الاجمالي فلا وجه للتفصيل بين الكشف والحكومة في ذلك قلت ما ذكرناه في وجه تقدم العمل بالظن الخاص على الامتثال الاجمالي من كونه في عرض العمل بالعلم التفصيلي انما كان برهانا صوريا والا فروح البرهان على ذلك هو ان الشارع بعد اعطائه صفة الكاشفية والطريقية للظن وأمره بالغاء احتمال الخلاف يكون حال الظن هو حال العلم في حكم العقل بعدم حسن الاحتياط مع التمكن من العمل به ولا أقل من الشك في ذلك الموجب لعدم جواز الاحتياط وهذا الملاك جار في الظن المطلق على الكشف أيضا فيكون حكمه حكم الظن الخاص في عدم حسن الاحتياط مع التمكن من العمل به فقد ظهر مما ذكرناه انه لا وجه لتعجب العلامة الأنصاري (قده) من ذهاب المحقق القمي قدس سرهما إلى تقدم العمل بالظن على الامتثال الاجمالي مع أنه (قده) ممن ذهب إلى حجية الظن من باب الانسداد فإن المحقق القمي (قده) وإن كان يرى حجية الظن من باب الانسداد الا انه من القائلين بالكشف بل من المصرين عليه وقد عرفت ان مقتضى القاعدة على هذا القول هو تقدم العمل بالظن على الامتثال الاجمالي (هذا كله) في المقام الأول وهو جواز الامتثال بالعلم الاجمالي واما المقام الثاني وهو كون العلم الاجمالي مثبتا للتكليف ومنجزا له فيقع الكلام فيه تارة من جهة لزوم الموافقة القطعية واخرى من جهة حرمة المخالفة القطعية (اما الجهة) الأولى فالمتكلف للبحث عنها هو مبحث البراءة والاشتغال فلا بد من عقد البحث في المقام من الجهة الثانية فنقول البحث عن هذه الجهة وان كنا ترددنا فيه في الدورة السابقة في كونه أصوليا أو كلاميا الا ان الحق هو كون هذه المسألة ذات جهتين وكون الجهة الكلامية من مبادي الجهة الأصولية فان البحث عن الجهة الكلامية انما هو في أن العلم الاجمالي إذا تعلق بحكم فهل هو كالعلم التفصيلي
(٤٨)