أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٦٤
اشكال في تعين الأول وكون ادراك الواقعيات ولو ظنا ملاكا ملزما لجعل الطرق الظنية حجة ولو لم تكن مصيبة للواقع دائما لكن الظاهر أن القائل بالاستحالة لم يرد صورة الانسداد وإنما أراد استحالة التعبد بها في فرض الانفتاح وامكان الوصول إلى الواقعيات (وعليه) فنقول ان استحالة التعبد بها في فرض الانفتاح تتوقف على أن يكون إصابة العلوم الحاصلة للمكلف للواقعيات أكثر من إصابة الطرق الغير العلمية لها واما إذا كانت الإصابة والخطأ فيهما على حد سواء أو كان إصابة الطرق العلمية لها أكثر فلا يلزم من التعبد بها محذور أصلا ضرورة انه لا يلزم منه حينئذ تفويت ملاك من قبل الشارع أزيد مما يكون فائتا في صورة تحصيل العلم حتى يكون قبيحا وحيث انه لم يثبت كثرة خطأ الطرق الغير العلمية بالإضافة إلى العلوم الوجدانية الحاصلة للمكلف فلا يمكن الحكم بالاستحالة ومعه فلا اشكال في وجوب الاخذ بظاهر كل دليل دل على حجية امارة غير علمية (فإن قلت) أليس القائل بالاستحالة يدعيها في فرض الانفتاح وامكان الوصول إلى الواقعيات ومعه كيف يمكن احتمال كون خطأ العلوم الوجدانية مساويا لخطأ الطرق الغير العلمية فضلا عن احتمال أكثريته إذ فرض كون العلوم الوجدانية مخالفة للواقع فرض الانسداد كما أفاده العلامة الأنصاري قدس سره والتزم لأجله بالقبح في فرض الانفتاح (قلت) معنى فرض الانفتاح هو فرض امكان الوصول إلى الواقعيات وهذا أعم من أن يتحقق فعلية الوصول إليها فإذا فرضنا ان المكلف يتمكن من أخذ الاحكام من نفس الإمام عليه السلام مشافهة ولكنه لا يفعل ذلك وإنما يعتمد كثيرا على السؤال من جماعة يحصل له القطع بالحكم من اخبارهم فيعمل به فإذا علم الشارع بخطأ كثير من علومه وقلة خطأ طريق غير علمي بالإضافة إليها فله أن يجعل ذلك الطريق حجة عليه ويحكم برجوعه إليه مع فرض انفتاح باب العلم وامكان الوصول إلى الواقعيات فلا موجب للالتزام برجوع هذا الفرض إلى الانسداد ولا للالتزام بالقبح في فرض الانفتاح (فإن قلت) ايجاب التعبد بالامارة الغير العلمية في الفرض الذي ذكرته وان لم يكن قبيحا إلا أن ذلك يرجع إلى أن الشارع في ايجابه التعبد بها اعمل جهة علمه بالغيب وهو علمه بكثرة خطأ العلوم المتعارفة الحاصلة للمكلف عن الخطأ الموجود في مورد الامارة ومن المعلوم ان اعمال جهة العلم بالغيب خارج عن الوظيفة الشارعية وكلامنا في المقام متمحض في الامكان والاستحالة في تشريع التعبد بها من حيث الشارعية ليس إلا فلا بد من الاعتراف بالقبح من
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»