أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٢
لا محالة بل الظان لا يلتفت بذلك فلا يكون الانصراف الثابت في الدليل مفيدا لهما أصلا وإذا كان هذا حال القطع المأخوذ في الموضوع مع فرض انصرافه إلى المتعارف فكيف يعقل عدم اعتبار القطع الطريقي مع عدم جريان دعوى الانصراف فيه لأن المفروض ان طريقيته ذاتية وليست ثابتة له بجعل شرعي حتى يمكن فيه دعوى الانصراف إلى خصوص قسم دون قسم آخر * (الأمر الرابع) * لا ريب في أن العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي في انكشاف متعلقه به في الجملة الا انه من جهة كونه مثوبا بالجهل وقع الكلام في أنه هل هو مثله في اثبات التكليف وتخبيره أو في اسقاطه والفراغ عنه أم لا ولا يخفى ان البحث في مرحلة الاثبات وإن كان سابقا في الرتبة على البحث في مرحلة الاسقاط الا ان شيخنا العلامة الأنصاري (قده) حيث قدم البحث عن الاسقاط على البحث عن الاثبات لنكتة تظهر لك فيما بعد إن شاء الله تعالى فنحن نقتفي اثره في ذلك فنقول لا ريب في صحة الاكتفاء بالامتثال الاجمالي ولو مع التمكن عن الامتثال التوصيلي في التوصيليات إذ المفروض سقوط الامر فيهما بمجرد وجود المأمور به خارجا من دون ان يعتبر فيه شئ اخر فإذا فرض تحققه في الخارج ولو في ضمن أمور متعددة فيسقط الامر لا محالة ومن ذلك يظهر ان الامر في باب العقود والايقاعات أيضا كذلك فإذا أوجد المكلف في ضمن أمور متعددة ما هو سبب للملكية عند الشارع فيترتب الملكية عليه لا محالة وتوهم ان التردد في السبب ينافي قصد الانشاء المعتبر في تحقق الملكية فساده غني عن البيان (واما) الامتثال الاجمالي في العبادات فقد يكون مع التكرار فيهما وقد يكون بدونه اما ما لا يحتاج فيه إلى التكرار فلا ينبغي الاشكال في جوازه ولو مع التمكن عن الامتثال القطعي التفصيلي فإنه لا مانع عنه الا توهم لزوم قصد الوجه ومعرفته في صحة العبادة الغير المتحققين في فرض الامتثال الاجمالي (ولا يخفى) ان اعتبارهما في صحة العبادة وإن كان هو مختار جملة من المتكلمين بل اعتبر بعضهم أمور أخر في صحتهما أيضا الا ان ذلك لا بد وأن يكون بدليل عقلي أو نقلي وكلاهما مفقودان (اما العقل) فهو لا يحكم الا بلزوم الإطاعة والانبعاث عن بعث المولى خارجا ولا يحكم بلزوم أزيد من ذلك في مقام الإطاعة جزما (واما الدليل) النقلي فهو بعد عدم وجدانه مع كثرة الابتلاء بالعبادات من الصدر الأول إلى زماننا مقطوع العدم إذ عدم الوجدان مع كون الواقعة في محل الابتلاء لا سيما بهذه الشدة من الابتلاء وعدم وجود داع إلى الاخفاء عادة بل مع وجود (الداعي) إلى الاظهار كما
(٤٢)
مفاتيح البحث: السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»