أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤١
الاخبار على كثرتها على طائفتين (الأولى) الأخبار الدالة على عدم قبول الأعمال بل على عدم صحتها ممن لا يعتقد بإمامتهم صلوات الله عليهم وكون هذه الأخبار أجنبية عما هو محل الكلام في المقام ظاهر لا يحتاج إلى البيان (الثانية) الأخبار الدالة على وجوب اخذ الاحكام منهم (ع) وعدم الاعتناء على الادراكات العقلية وظاهر هذه الطائفة انها في مقام الردع عما يفعله أئمة النفاق والكفر عليهم لعائن الله من الاستقلال في الفتوى بآرائهم الفاسدة المبنية على العمل بالأقيسة والاستحسانات الظنية من دون الرجوع إلى أئمة الهدى صلوات الله عليهم بل ربما كانوا يعارضونهم وأين ذلك ممن يعتقد بإمامتهم ويرجع في مقام الفتوى إلى كلماتهم والاخبار الصادرة عنهم صلوات الله عليهم وربما يتفق له استقلال عقله بحسن شئ أو متجه ويستكشف من ذلك ادائهم صلوات الله عليهم بطريق الآن لما ثبت عنده من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد وعدم كونها جزافية كما يدعيها الأشاعرة من دون شعور فإذا لم يكن هناك دليل من الشرع على تقييد الأحكام الواقعية بكونها مبلغة تبليغهم صلوات الله عليهم من باب نتيجة التقييد ولم يكن هو محملا في حد ذاته فلا يبقى ما يمنع عن استقلال العقل بشئ وعن ملازمة حكم الشرع له لا عقلا ولا نقلا * (الأمر الثالث) * ذهب بعض الأساطين في كشف غطائه إلى عدم الاعتبار بقطع كثير القطع كعدم الاعتبار بظن كثير الظن وشك كثير الشك والتحقيق ان يقال إن الشك المأخوذ في موضوع أدلة الشكوك من جهة انصرافه إلى الشك المتعارف لا يكون شاملا للشك الغير المتعارف ومقتضى القاعدة الأولية عند حصول الشك الغير المتعارف هو بطلان العمل لاستلزامه الشك في انطباق المأمور به على المأتي به خارجا الا ان الأدلة الدالة على عدم اعتبار شك من يكثر شكه قد دلت على اكتفاء الشارع عن المأمور به بما يؤتى به في الخارج مع الشك المذكور وبها خرجنا عن مقتضى القاعدة الأولية (واما) الظن المأخوذ في لسان الدليل فهو ينصرف إلى الظن المتعارف وعليه يكون الظن الغير المتعارف الحاصل مما لا ينبغي حصول الظن منه محكوما باحكام الشك لا محالة فيختلف حاله باختلاف الموارد فيفرق بين الظن المتعلق بالركعتين الأخيرتين وبين المتعلق بالأوليين وكذا ان يفرق بين حالتي تعلقه بالافعال قبل تجاوز المحل وبعده واما القطع فهو إن كان مأخوذا في الموضوع فلا ريب انه ينصرف إلى القطع المتعارف ولا يترتب على القطع الحاصل مما لا ينبغي حصول القطع منه الا الأحكام الثابتة له الا ان القاطع لا يلتفت إلى كون قطعه غير متعارف والا لزال قطعه
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»