أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٣
في المقام دليل قطعي على عدم الوجود فحيث انه ليس من اعتبار قصد الوجه ومعرفته في الاخبار والآثار عين ولا اثر فيحصل لنا القطع بعدم اعتبارهما شرعا ومع عدم اعتبارهما في صحة العبادة لا عقلا ولا شرعا لا يكون هناك مانع آخر عن جواز الامتثال الاجمالي (فان) قلت اعتبارهما في صحة العبادة وان لم يدل عليه من الكتاب والسنة شئ الا انه ادعى عليه الاجماع في كلمات جملة من الأكابر ولا ريب ان دعواهم الاجماع في مسألة يكون دليلا عليها وان لم نقل بحجته الاجماع المنقول في حد نفسه (قلت) نعم الا انه لم يظهر لنا دعواهم الاجماع على اعتبارهما من جهة كونهم فقهاء حتى ينكشف بها رأي المعصوم عليه السلام ومن المحتمل قويا ان دعواهم على الاجماع اعتبارهما من جهة كونهم من أهل الكلام ومستندهم في ذلك هو العقل وإذا كان المستند هو العقل فقد عرفت انه لا يحكم بأزيد من وجوب إطاعة المولى والانبعاث عن بعثه ولا يبقى حينئذ لدعوى الاجماع في المسألة اثر أصلا (بل) عدم العثور على دليل شرعي يدل على اعتبارهما في صحة العبادة مع كثرة الابتلاء بها كما عرفت يكون دليلا قطعيا على أن دعواهم الاجماع مستندة إلى ذهابهم على اعتبارهما فيها عقلا وليست مستندة إلى جهة فقاهتهم (ثم) انا لو تنزلنا عن دعوى القطع بعدم الاعتبار فغاية ما هناك هو احتمال اعتبارهما فيها شرعا (وعلى) ما هو المختار عندنا من جريان البراءة في غير الشك فيما يعبر في الطاعة عقلا سواء كان الشك في اعتبار أصل قصد القربة واعتبار أمر آخر بعد الفراغ عن اعتباره يكون المورد مجرى لها (نعم) لو بنينا على ما بنى عليه شيخنا العلامة الأنصاري (قده) من لزوم الرجوع إلى الاشتغال عند الشك في اعتبار أمر آخر بعد الفراغ عن اعتبار قصد القربة وكون المأتي به عبادة لم يمكن الرجوع إلى البراءة في المقام ولكنا ذكرنا في بحث التعبدي والتوصلي وسيجئ في مبحث البراءة إن شاء الله تعالى عدم الفرق في الرجوع إلى البراءة بين كون الشك في أصل اعتبار قصد القربة وبين الشك في اعتبار أمر آخر بعد الفراغ عن اعتباره (ثم لا يخفى) ان القائلين باعتبار قصد الوجه ومعرفته مع الاختلاف بينهم في أن المعتبر هل هو أحدهما أو كلاهما معا اتفقوا على أن الاعتبار انما هو في فرض التمكن واما في صورة عدم التمكن فلا ريب في عدم الاعتبار والا لا نسد باب الاحتياط في العبادات مطلقا وهذا ما لا (يلزم) أحد من القائلين باعتبارهما فضلا عن غيرهم (ثم إن) الامتثال الاجمالي في مورد دون ان الامر بين الأقل والأكثر يتصور على انحاء ثلاثة الأول أن يكون مطلوبيته ما
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»