أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٦
بالاشتغال (ثم) انه قد ظهر مما ذكرناه عدم جواز الاحتياط في الشبهة البدوية قبل الفحص في خصوص العبادات أيضا (وتوضيح) ذلك ان الشك في التكليف في الشبهة البدوية اما أن يكون قبل الفحص أو بعده وعلى كل تقدير فإما أن تكون الشبهة حكمية أو موضوعية وفي تمام الأقسام اما أن يكون المشكوك عباديا أو توصليا لا اشكال في جواز الاحتياط في التوصليات مطلقا لما عرفت من أن الغرض فيها انما هو وجود المأمور به خارجا ولا ريب ان الاحتياط محرز له فيكون التكليف به ساقطا لا محالة واما في العبادات فإن لم يكن الشك فيها منجزا للتكليف كما إذا كان بعد الفحص في خصوص الشبهة الحكمية أو مطلقا في الشبهة الموضوعية فلا ريب في حسن الاحتياط والاتيان برجاء المطلوبية عقلا واما إذا كان الشك منجزا له على تقدير وجوده واقعا كما في الشبهة الحكمية قبل الفحص فالحق فيه عدم جواز الاحتياط ولزوم الفحص لما عرفت من أن الامتثال التفصيلي والتحرك عن نفس إرادة المولى متقدم رتبة على الامتثال الاحتمالي وان حسن الاحتياط في العبادات انما هو في فرض عدم التمكن من الامتثال التفصلي فمع الشك في امكان الانبعاث عن نفس الإرادة لاحتمال الوصول إليها بالفحص فلا محالة يكون حسن الاحتياط مشكوكا أيضا وقد عرفت ان مقتضى القاعدة عند الشك في حسن الاحتياط هو الاشتغال لا البراءة ومعه فلا بد من الفحص والتحرك عن نفس الإرادة على تقدير الوصول إليها والتحرك عن احتمالها على تقدير عدمه (نعم) إذا كان الشك في خصوص التكليف الالزامي بعد الفراغ عن أصل المطلوبية فلا ريب في حسن الاحتياط قبل الفحص أيضا والوجه فيه ظاهر بعد ما عرفت من أن الصحيح هو عدم اعتبار نية الوجه ومعرفته في صحة العبادة إذ المانع عن حسن الاحتياط على هذا التقدير منحصر بتوهم اعتبار نية الوجه ومعرفته في صحتها وحيث عرفت ان الصحيح هو عدم اعتبارهما فيها فلا يكون هناك مانع آخر عن حسنه (هذا) كله فيما إذا تمكن المكلف من الامتثال التفصيلي القطعي واما إذا لم يتمكن الا من الامتثال التفصيلي الظني فإن كان الظن مما ثبت اعتباره بدليل خاص فحاله حال القطع الوجداني ضرورة انه في مرتبته في جواز العمل به إذ لا ريب في جواز العمل بالظن الخاص مع انفتاح باب العلم أيضا فإذا كان هو في مرتبته والمفروض تأخر مرتبة الامتثال الاجمالي عن مرتبة الامتثال التفصيلي القطعي فلا محالة يتأخر مرتبة الامتثال الاجمالي عن مرتبة الامتثال التفصيلي الظني الثابت اعتباره بدليل خاص أيضا هذا مضافا إلى أن الظن إذا كان معتبرا من قبل الشارع باعطاء صفة الكاشفية والطريقية
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»