أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣٩
دخولها في الاخبار الآمرة بالسكوت أصلا (ومنها) انه لا اشكال في النهي عن العمل ببعض الطرق كالظن القياسي كما أنه لا اشكال في الامر بالعمل ببعضهما الاخر مع أن الأول ربما يكون مصادفا للواقع فيكون في مورده ملاك الحكم بوجوب العمل به والثاني ربما لا يكون مصادفا للواقع فلا يكون في مورده الملاك وعلى التقديرين يلزم تخلف الحكم عن الملاك (وجوابه) يظهر مما ذكرناه من أن المدعي عدم امكان تخلف الحكم عن الملاك التام واما تخلفه في فرض مزاحمة الملاك بملاك آخر أقوى كما في موارد القياس فما لا ينكر واما توهم وجود الحكم في موارد الامارات المعتبرة الغير المصادفة للواقع مع عدم وجود الملاك فيها فيدفعه ان الملاك المفقود فيها انما هو ملاك جعل الحكم الواقعي واما الملاك لجعل الحكم الظاهري واعطاء صفة الطريقية لها فهو موجود في فرض عدم المصادفة أيضا (ومنها) انه لا ريب في أن الملاك والمصلحة في العبادات انما يترتب على اتيانها بقصد قربى لا على مجرد وجوداتها في الخارج ومن المعلوم ان الأوامر فيها لا تتعلق الا بأنفسها من دون اعتبار قصد القربة فيها فما فيه الملاك يستحيل تعلق الامر به وما تعلق به الامر لا يكون واجدا للملاك على الفرض (وجوابه) إن المأمور به فيها إنما هو الفعل المأتي به بداعي القربة لكنه لا بأمر واحد بل بأمرين فإن ما لا يمكن فيه استيفاء الغرض بأمر واحد لا بد من استيفائه بأمرين وأين ذلك من تخلف الحكم عن الملاك ومن أراد الاطلاع على تفصيل الكلام فليراجع ما ذكرناه في بحث التعبدي والتوصلي (ومنها) انه لا ريب في أن الملاك ربما يكون في بعض الافراد دون بعض ومع ذلك يجعل الحكم على كلي يشملهما وهذا كما في باب العدة فان مصلحة حفظ الأنساب وعدم اختلاف المياه اقتضت تشريع حكم العدة مطلقا حتى فيما لا يلزم فيه من عدم العدة اختلاف المياه فقد تخلف الحكم في تلك الموارد عن الملاك (وفيه) ان الالتزام يجعل الحكم الكلي لمصلحة في بعض الافراد الغير الممتازة عن الافراد الاخر عين الالتزام بوجوب تبعية الحكم للملاك غاية الأمر ان المصلحة الداعية إلى الجعل ربما تكون مصلحة نوعية وأخرى شخصية وأين ذلك من الالتزام بعدم تبعية الحكم للملاك كما هو المدعى (ومنها) ان التقية إذا كانت في نفس الحكم دون المتعلق كما إذا أمر الإمام عليه السلام بشئ لحفظ دم نفسه سلام الله عليه بنفس الامر من دون أن يكون هناك مصلحة في المأمور به فقد تخلف الحكم عن الملاك (وفيه) ان المصلحة إذا كانت في نفس الانشاء بان يكون التقية في نفس الامر لا أن تكون
(٣٩)
مفاتيح البحث: النهي (1)، التقية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»