أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢٨
واما توهم كون المتجري مستحقا له بملاك آخر يختص به فلم يذهب إليه أحد ودون اثباته خرط القتاد وعمدة ما يستدل به على كون المتجري مستحقا للعقاب بملاك استحقاق العاصي له هو ما اعتمد عليه سيد أساتيذنا العلامة الشيرازي قدس سره وأوضح مرامه في ضمن مقدمات أربع * (الأولى) * انه لا اشكال في أن وظيفة المولى هو جعل الاحكام وايصالها إلى المكلفين بالطرق المتعارفة من انزال الكتب وارسال الرسل وأمرهم بتبليغها إلى أوصيائهم وأمرهم بالتبليغ إلى الرواة وهكذا إلى أن ينتهي الاحكام إلى المكلفين بها وبالوصول إليهم ينتهي سلسلة البعث ويحكم العقل بوجوب الانبعاث عنها وحكم العقل بذلك أعني حكمه بوجوب الطاعة وحسنها وقبح المعصية وحرمتها حكم استقلالي يستحيل وجود حكم شرعي في مورده إذ المفروض ان مرتبة حكمه هي مرتبة الانبعاث ففرض البعث في هذه المرتبة خلف محال فوجوب الانبعاث عن تكاليف المولى المنحل إلى وجوب الطاعة وحرمة المعصية هو الوجوب الذاتي الذي ينتهي إليه وجوب كل واجب كما أن طريقية القطع كانت ذاتية واليها كانت تنتهي طريقية كل طريق والوجه في ذلك هو ان هذا الوجوب لو لم يكن ذاتيا لما وجب امتثال حكم من الأحكام الإلهية ضرورة ان وجوب الانبعاث عنها لو كان مجعولا غير ذاتي لكان وجوب الانبعاث عن هذا الوجوب محتاجا إلى جعل آخر وهكذا فيدور أو يتسلسل وهذا بخلاف ما إذا كان غير مجعول وكان ذاتيا فيكون وجوب كل واجب شرعي بعد وصوله إلى المكلف داخلا في هذه الكبرى العقلية ويجب اطاعته بحكم العقل * (الثانية) * انه قد ظهر مما ذكرناه ان حكم العقل بحسن الطاعة وقبح المعصية يغاير الأحكام العقلية الاخر مثل حكمه بقبح التشريع وقبح التصرف في مال الغير ونحو هما في أن مرتبة هذا الحكم العقلي هي مرتبة المعلول من الحكم الشرعي ضرورة ان مرتبة الانبعاث من البعث هي مرتبة المعلول من العلة واما مرتبة بقية الأحكام العقلية فمرتبتها من الأحكام الشرعية مرتبة العلة من معلولها فإن حكم العقل بقبح التشريع وقبح التصرف في مال الغير بضميمة قاعدة الملازمة بين حكم العقل والشرع يكونان مثبتان للحكم الشرعي فيكونان في مرتبة العلة للحكم الشرعي بحرمة التشريع وحرمة التصرف في مال الغير (ثم) ان هناك فرقا بين هذا الحكم العقلي الذي هو في مرتبة المعلول وبين بقية الأحكام العقلية التي هي في مرتبة العلة من جهة أخرى وحاصل هذا الفرق هو ان هذا الحكم العقلي لا يكون ثابتا إلا في مورد احراز الحكم الشرعي بطريق عقلي أو شرعي واما في
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»