أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٢
من مقام الذات كالعلية ونحوها أو من قيام عرض بموضوعه كالفوقية والتحتية والقبلية والبعدية أو غير ذلك (الثالث) الموجود المتأصل في عالم الاعتبار كالوجوب والحرمة والملكية والزوجية وغيرها من الأمور الاعتبارية والفرق بينه وبين القسم الثاني أن هذا القسم موجود بنفسه وبإزائه شئ يقال عليه حقيقة غاية الأمر أن وعاء وجوده هو عالم الاعتبار دون الخارج وهذا بخلاف القسم الثاني فإن وعاء وجوده هو الخارج دون الاعتبار الا أن نحو وجوده بنحو الانتزاع دون التأصل فكم فرق بين كون الشئ موجودا متأصلا في عالم الاعتبار وكونه موجودا في الخارج غير متأصل (الرابع) الموجود الانتزاعي في عالم الاعتبار كالسببية للملكية ونحوها فإن ماله وجود متأصل في عالم الاعتبار انما هو نفس الملكية واما سببية شئ لها فلا وجود لها بنفسها الا بنحو الانتزاع كالعلية المنتزعة من الموجودات الخارجية فتحصل ان الأحكام الشرعية من قبيل الموجودات الاعتبارية المتأصلة أو الانتزاعية وما (ربما) يقال من أن الطهارة والنجاسة امران واقعيان قد كشف عنهما الشارع لم نعرف له محصلا فان أريد منه ان حكم الشارع بنجاسة شئ أو طهارته اخبار عن الواقع فهو خلاف ظواهر أدلتهما وان أريد منه كونهما أمرين عرفيين المعبر عنهما بالنظافة والقذارة وقد أمضاهما الشارع فالملكية والزوجية وغيرهما من الاعتبارات العرفية أيضا كذلك وان أريد ان اعتبارهما لأجل ما في موضوعيهما من الخصوصية الموجبة للاعتبار فكل حكم شرعي من هذا القبيل إذ لا يمكن جعل الحكم الا مع وجود الملاك في متعلقه لا محالة (وبالجملة) لا خصوصية لخصوص النجاسة والطهارة من بين بقية الاحكام أصلا (الثالثة) ان المجعولات الشرعية تنقسم إلى احكام تكليفية ووضعية وماهيات اختراعية ولا وجه لارجاع الثالث إلى الثاني فإنه تعسف لا موجب للمصير إليه كما لا وجه للالتزام بان الوضعيات كلها انتزاعية من احكام تكليفية في مواردها كما ذهب إليه العلامة الأنصاري (قده) ضرورة ان منها ما يقبل لتعلق الجعل والاعتبار بنفسه كالملكية والزوجية ونحوهما فكما ان الوجوب والحرمة امران جعليان يوجدان بجعل الشارع فكذلك الملكية والزوجية ونحوهما والالتزام بكونها منتزعة من حكم تكليفي مطلقا شعر بلا ضرورة بعد قابلية أنفسها للجعل والاعتبار هذا مع أن اي حكم تكليفي فرض يكون مشتركا بين موارد الحكم الوضعي وغيرها فكيف يمكن انتزاعه منه وفرض انتزاعه من مجموع احكام تكليفية تكلف في تكلف مع أن تصور حكم تكليفي يصلح لانتزاع بعض
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»