أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٦
المقتضي في المقام هو احراز ان المتيقن في نفسه قابل للبقاء في عمود الزمان مع قطع النظر عن حدوث أمر زماني فإن الأحكام الشرعية كالموضوعات الخارجية يختلف حالها من هذه الحيثية فقد يعلم كونها بحيث تكون قابلة للبقاء في عمود الزمان مع قطع النظر عن حدوث زماني كالملكية والطهارة ونحوهما وقد يعلم كونها بحيث تنعدم وترتفع ولو لم يكن هناك حادث زماني كوجوب الصوم المحدود بوجود النهار وقد يشك في ذلك كما في الخيار المشكوك كونه فوريا أو استمراريا فكما ان الموضوعات الخارجية يختلف استعداداتها في البقاء في عمود الزمان بأنفسها مع قطع النظر عن الحوادث الخارجية فكذلك الأحكام الشرعية فاحراز المقتضي بهذا المعنى أعني به احراز المقتضي بالقياس إلى نفس الجري العملي هو الذي نعتبره في جريان الاستصحاب وهو أجنبي عن احراز المقتضي بالقياس إلى المستصحب بالكلية نعم احراز المقتضي بالمعنى المذكور يلازم احراز المقتضي بالقياس إلى المستصحب في الموضوعات الخارجية غالبا أو دائما فان اليقين بثبوت موضوع خارجي واستمراره في عمود الزمان بنفسه لا يكون الا مع احراز تحقق مقتضي وجوده مطلقا حتى في ظرف الشك لكن كلا من المقتضيين ينفك عن الآخر في الأحكام الشرعية كما عرفت وقد عرفت ان اعتبار احراز المقتضي للمستصحب في ظرف الشك يساوق انكار حجية الاستصحاب في الاحكام مطلقا وكأن المتوهم من القائلين باعتبار احراز المقتضي توهم اعتبارهم احرازه بالقياس إلى المستصحب والمتوهم انما وقع في التوهم من جهة الشبهات الموضوعية لما عرفت من أن احراز المقتضي فيها بالمعنى المقصود يلازم احراز المقتضي بالمعنى الآخر وغفل عن أن اعتبار ذلك يفضي إلى انكار حجية الاستصحاب في الاحكام مطلقا (ثم لا يخفى) انه إذا علم عدم استمرار حكم في عمود الزمان وكونه مغيى بغاية فإما أن يكون الشك في تحقق الغاية من جهة الشبهة المفهومية كما إذا علمنا بأن غاية وجوب الظهرين هو دخول المغرب ولكن شك في كونه عبارة عن استتار القرص أو عن ذهاب الحمرة المشرقية أو من جهة الشبهة الحكمية كما إذا شككنا في أن غاية وجوب صلاة العشاء هو نصف الليل أو طلوع الفجر ومن جهة الشبهة المصداقية كما إذا شككنا في انتصاف الليل مثلا بعد العلم بكونه غاية لا ريب في أن الشك في الغاية باقسامه قسم آخر يغاير الشك في المقتضي المعتبر فيه اهمال المتيقن من حيث عمود الزمان والشك في الرافع المعتبر فيه ارساله والمفروض فيه انتقاء كل من الامرين وتقييد الحكم بالقياس إلى عمود الزمان الا انه يلحق بالشك في المقتضي تارة وبالشك في الرافع أخرى فان الشك في الغاية ان
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»