(فيرد) عليه الاشكال الثاني من عدم وجود الحالة السابقة أو المثبتية لا غير ولو جعل المستصحب هو عدم لحاظ ما يشك في جزئيته حال الامر بالمركب ولحاظه فالاشكال أوضح * (المقام الثاني) * فيما إذا كان دوران الامر بين الأقل والأكثر من جهة الشك في اعتبار الاجزاء التحليلية أعني بها الشروط والموانع ومسائلها ثلاث (الأولى) فيما إذا شك في اعتبار أمر خارجي مغاير للمأمور به في الوجود شرطا فيه كما إذا شككنا في اشتراط صحة عمل المستحاضة باغتسالها ليلا (والحكم فيه) البراءة وقد ظهر وجهه مما ذكرناه في وجه الرجوع إليها عند الشك في الجزئية فلا نعيد (الثانية) فيما إذا شك في اعتبار أمر خارجي غير مغاير للمأمور به في الوجود وهذا على قسمين (إذ ربما) يكون القيد المحتمل اعتباره من قبيل الأمور المقومة للمأمور به (واخرى) لا يكون كذلك بل يكون اعتباره على تقديره كاعتبار القيود الخارجية من أنه يحتاج إلى مؤنة زائدة في عالمي الثبوت والاثبات وهذا كما إذا شك في أن المأمور به هل هو عتق مطلق الرقبة أو خصوص المؤمنة منها فان اعتبار قيد الايمان في المأمور به محتاج في عالم الثبوت إلى لحاظ زائد مغاير للحاظ نفس الرقبة وفي عالم الاثبات إلى دليل دال على اعتباره بالخصوص (فإن كان) من قبيل الأول بحيث كان المحتمل اعتباره من قبيل الفصل بالإضافة إلى الجنس فالحق انه مورد لقاعدة الاشتغال وذلك فان الامر المتعلق بالنوع لا ينحل ولو بالدقة إلى الامر بجنسه وفصله فان شيئية الشئ بفصله وصورته لا بجنسه ومادته فالمادة المجردة بما هي يستحيل تعلق الطلب بها بل لابد من اعتبار الفصل معها فإذا شك في اعتبار فصل مخصوص فيرجع الشك إلى أن المعتبر في المأمور به هل هو خصوص فصل معين أو أحد الفصول لا بعينها فيكون من موارد دوران الامر بين التخيير والتعيين من دون أن يكون هناك جهة متيقنة وقد عرفت في محله ان القاعدة في مثله تقتضي الاشتغال والالتزام بالتعيين دون التخيير (وإن كان) من قبيل الثاني فالتحقيق يقتضي الرجوع فيه إلى البراءة فان القيد المحتمل اعتباره وان لم يكن مغايرا للمأمور به في الوجود الا ان المفروض ان اعتباره محتاج إلى مؤنة زائدة ثبوتا واثباتا فمع الشك في تعلق الطلب زائدا على الطلب المتعلق بالمطلق يرجع إلى البراءة حتى العقلية منها بناء على جريانها عند الشك في الجزئية وذلك لعدم تمامية البيان بالقياس إلى القيد المحتمل اعتباره فلولا الاشكال المتقدم في جريان البراءة العقلية عند الشك في الجزئية من جهة الارتباطية لقلنا بجريانها في المقام أيضا (فما عن) العلامة الأنصاري والمحقق صاحب الكفاية (قدهما) من منعهما عن جريان
(٢٩٧)