معلوم التحقق سابقا ومشكوك البقاء بعد الاتيان بالأقل فيستصحب بقاؤه (ويرد) عليه (مضافا) إلى ما عرفت من عدم جريان الاستصحاب في موارد العلم الاجمالي بالتكليف مطلقا ولو كان بين المتباينين (انه) على تقدير تماميته لا يتم في موارد الدوران بين الأقل والأكثر فإن المعلوم تحققه سابقا بعد الفراغ عن جريان البراءة عن المشكوك هو وجوب الأقل ليس إلا فلا يبقى مورد لجريان الاستصحاب بعد الاتيان به (وبعبارة أخرى) الشك في بقاء الوجوب بعد الاتيان به مسبب عن الشك في وجوب الجزء المشكوك ومع جريان البراءة عنه كما هو المفروض يرتفع الشك في البقاء بالضرورة (واما الثاني) فقد قيل في تقريبه على ما افاده العلامة الأنصاري (قده) وجهان (الأول) هو التمسك باستصحاب عدم وجوب الأكثر من جهة انه ماهية مستقلة في اللحاظ يشك في وجوبه (وفيه) ان المستصحب إن كان هو عدم الجعل الأزلي لوجوب الأكثر فيرد عليه (أولا) أن استصحاب عدم وجوبه على تقدير جريانه معارض باستصحاب عدم وجوب الأقل فإن وجوبه الأعم من وجوبه الضمني والاستقلالي وإن كان معلوما إلا أن خصوص وجوبه الاستقلالي مشكوك فيه ومبنى اجراء الاستصحاب في عدم وجوب الأكثر على لحاظ الاستقلال وإلا فيرجع الشك إلى وجوب الزائد دون وجوب الأكثر كما هو ظاهر (وثانيا) ان عدم الجعل بنفسه كما عرفت سابقا لا يترتب عليه أثر إلا باعتبار اثبات عدم المجعول به فيكون جريانه حينئذ مبنيا على القول بالأصول المثبتة (وإن كان) المستصحب هو عدم المجعول وهو الوجوب الفعلي عند تحقق موضوعه (فيرد عليه) اشكال المعارضة لا غير (الثاني) هو التمسك باستصحاب عدم وجوب ما يشك في جزئيته باعتبار ان وجوبه زائدا على وجوب المقدار المعلوم أمر حادث مشكوك فيه (وفيه) ان المستصحب إن كان هو عدم الجعل فيرد عليه (أولا) ما عرفت من أن اثبات عدم المجعول به يبتنى على القول بالأصل المثبت (وثانيا) ان المعلوم تحققه سابقا هو العدم المحمولي المعلوم ارتفاعه في زمان الجعل اما بتعلق الجعل به على تقدير وجوب الأكثر واما بانقلابه إلى العدم النعتي على تقدير وجوب الأقل فلا يجوز التمسك باستصحابه (وبعبارة أخرى) المشكوك فعلا هو العدم النعتي وهو لا حالة سابقة له قبل الجعل فان ظرف تحققه هو حال الجعل لا غير وما له حالة سابقة هو العدم المحمولي وغير محتمل البقاء والتمسك باستصحاب كلي العدم لاثبات العدم النعتي يكون مبنيا على القول بالأصل المثبت أيضا (وإن كان) هو عدم المجعول
(٢٩٦)