ما يوجب كلفة على العبد واستحقاق العقاب على تركه على تقدير معلوميته سواء كان مطلوبيته لأجل دخله في المأمور به واخذه فيه أو من جهة كونه من لوازم نفس الامر ومقصودا منه (ثم إنه قده أشكل) على نفسه بما حاصله ان لازم استثناء الصورتين المذكورتين يستلزم القول بالاشتغال في تمام موارد دوران الامر بين الأقل والأكثر على مذهب العدلية من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد ضرورة ان ملاكات الاحكام من قبيل العناوين لمتعلقاتها ولا أقل من كونها اغراضا منها ومع الاتيان بالأقل يشك في حصولها فلابد من القول بالاشتغال ولزوم الاتيان بالأكثر حفظا للغرض (ثم أجاب قده) أولا بان القول بالبراءة أو الاشتغال في محل الكلام لا يبتنى على مذهب العدلية فنحن نتكلم على مذهب الأشاعرة المنكرين للحسن والقبح (وثانيا) بانا نحتمل دخل معرفة الوجه وقصده في حصول الغرض وحيث انه غير ممكن عند دوران الواجب بين الأقل والأكثر فلا يبقى الا التخلص من العقاب وهو يحصل باتيان ما علم بوجوبه وهو الأقل واما الزائد عليه فيستقل العقل بقبح المؤاخذة على تركه على تقدير تركه لعدم البيان (وأنت خبير) بما في الجوابين (اما الأول) فلان جريان البراءة على مذهب الأشعري أو على مذهب بعض العدلية الذاهبين إلى كفاية المصلحة في نفس الامر دون المأمور به كيف يجدى لمن يرى تبعية الاحكام للملاكات في المتعلقات ولزوم تحصيلها المانع من الحكم بالبراءة عند الشك (واما الثاني) فلان معرفة الوجه وقصده وان ذهب بعض إلى وجوبهما نظرا إلى بعض البراهين المذكورة في علم الكلام للزومهما الا انه (قده) صرح في مواضع بالقطع بعدم وجوبهما كما هو الصحيح لأنهما مما يبتلي بهما عامة المكلفين ولم يرد في الشرع ما يدل على وجوبهما وليس هناك دليل قطعي ضروري عليه وانما ذهب من ذهب إلى الوجوب لبعض البراهين النظرية المخدوشة في محلها وعدم الدليل في مثل ذلك دليل قطعي على العدم إذ لو كان لهما دخل في غرض المولى للزم عليه البيان مع عدم ترتب محذور عليه وعدم كونه من المستقلات العقلية الضرورية حفظا لغرضه ومع عدم البيان يقطع بعدم دخله في الغرض ومع ذلك فكيف يمكن ان يقال بانا نحتمل دخل قصد الوجه ومعرفته في الغرض ومعه لا يمكن القطع بحصوله حتى مع الاتيان بالأكثر (هذا والأولى) في تقرير الاشكال ان يقال إن ملاكات الاحكام وان لم تكن من قبيل العنوانات لمتعلقات التكليف ولا من قبيل الأغراض بالمعنى المذكور وهو ما كان مقصودا من الامر ولم يمكن اخذه في المتعلق الذي عرفت ان مصداقه منحصر بقصد
(٢٩٢)