أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٣
القربة عند الشيخ (قده) الا ان ما هو الموجب لعدم جريان البراءة في صورة الشك في حصول العنوان أو الغرض بذلك المعنى موجب لعدم جريان البراءة عند الشك في حصول الملاك أيضا وحيث إن باتيان الأقل لا يقطع بحصول ملاك الواجب المعلوم المردد بين الأقل والأكثر فلا بد من الاتيان بالأكثر تحصيلا للملاك اللازم تحصيله فإن المقصود الأولي للامر انما هو تحصيل ما يترتب على الفعل من الملاك كما كان المقصود من الامر هو حصول العنوان أو الغرض فيما هو المفروض فكما ان كونهما مقصودا أوجب الحكم بالاشتغال وعدم جواز الرجوع إلى البراءة فكذلك مقصودية الملاك وعليته للوجوب توجب الحكم بالاشتغال عند الشك في حصوله (وبالجملة) الغرض بهذا المعنى وإن كان مغايرا للغرض بذاك المعنى الأولي الا ان ما هو الموجب للاحتياط موجب له فيه أيضا (ولا يتوهم) ان جريان البراءة عن الزائد وشمول حديث الرفع له يوجب جواز الاكتفاء بالأقل في هذا الفرض (فإن الملاك) البسيط إذا كان تحصيله لازما وشك في حصوله عند الاتيان بالأقل فلا يمكن اثبات محصلية الأقل له بنفي الزائد وقد ذكرنا غير مرة ان شمول دليل لمورد إذا كان محتاجا إلى مؤنة أخرى فلا يمكن الحكم بشموله له واثبات تلك المؤنة الا إذا كان واردا في مورد خاص بخصوصه فلابد من الحكم بثبوت تلك المؤنة صونا لكلام الحكيم عن اللغوية وأين ذلك من مثل حديث الرفع الغير المختص بمورد مخصوص وسيتضح ذلك في بحث الأصل المثبت إن شاء الله تعالى (وتحقيق الجواب) عن هذا الاشكال يتوقف على بيان مقدمات (الأولى) أن ما لا يمكن تعلق الإرادة التكوينية به لا يمكن تعلق الإرادة التشريعية به أيضا والوجه فيه ظاهر فإن الإرادة التشريعية إنما هي لتحريك عضلات العبد وارادته نحو شئ فإذا فرضنا استحالة ذلك في الخارج فيستحيل تعلق الإرادة التشريعية به أيضا (الثانية) ان الإرادة الداعية المتعلقة بشئ إذا كان متعلقها أمرا مقدورا اختياريا فلا محالة يتعلق بها الإرادة الفاعلية أيضا فيتحد متعلق الإرادتين فيكون المقصود الأولي هو بعينه ما ينبعث إليه الفاعل في الخارج وأما إذا كان أمرا غير اختياري نظير كون الزرع سنبلا فلا محالة يتعلق الإرادة الفاعلية بمقدماته لكن العلة الداعية إلى تعلقها بها هو تعلق القصد إلى ذي المقدمة والا فنفس المقدمة غير مقصودة بنفسها أصلا (الثالثة) ان الآثار المترتبة على الأفعال الاختيارية (اما ان لا يكون) هناك واسطة بينهما من جهة كون الفعل الاختياري علة تامة للأثر المترتب عليه أو جزءا خيرا
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»