أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٤
منها (أو يكون) في البين واسطة غير اختيارية ككون الزرع سنبلا المحتاج في ترتبه على الزرع الذي هو فعل اختياري إلى مقدمات ملكية وملكوتية وحيث إن تعلق الإرادة الفاعلية في القسم الثاني بالأثر مستحيل فلا محالة يستحيل تعلق الإرادة الآمرية به أيضا وإن كان هناك إرادة آمرية فلا بد وأن تتعلق بالمقدمات ليس إلا (هذا) بحسب مقام الثبوت (واما بحسب مقام الاثبات) فإن كان الأثر مما تناله يد العرف كالطهارة الخبيثة فلا يفرق فيه بين تعلق الامر الشرعي بنفس الأثر أو بمقدماته إذ العرف يستكشف من الامر بالمقدمة تعلق الامر بذي المقدمة أيضا وأما إذا لم يكن كذلك بان لم يكن لهم طريق إلى معرفة كون الأثر من اي القسمين فإن كان الامر الشرعي متعلقا بالأثر فيستكشف منه مقدوريته وأنه من قبيل ما يترتب على الفعل الاختياري بلا واسطة وإلا لما أمكن البعث نحوه وإن كان متعلقا بالمقدمة دونه فبتبعية مقام الاثبات لمقام الثبوت يستكشف ان الأثر المترتب خارج عن تحت القدرة والاختيار وإلا لكان البعث نحو غيره مع أنه هو المقصود الأولي على خلاف الحكمة والغرض وقد ذكرنا تفصيل ذلك في بحث الصحيح والأعم فراجع (إذا عرفت ذلك) فنقول أن الأحكام الشرعية وإن كانت تابعة للملاكات التي في متعلقاتها على ما هو الصحيح عند العدلية إلا انها من جهة عدم كونها مما تنالها يد العرف لعدم معرفتهم بها بالضرورة فالشارع هو المكلف بايقاع امره على نحو يفي بغرضه وحيث أن المفروض عدم تعلق الامر الشرعي إلا بنفس الافعال فيستكشف منه عدم قابلية الأغراض لتعلق الامر بها لا بنحو الاستقلال ولا بنحو التقيد فالعقل يستقل بعدم لزوم تحصيلها على المكلف فإن الواجب عليه هو تحصيل ما تعلقت به إرادته التشريعية فكل ما تعلقت به ارادته يجب تحصيله عليه وغيره لا يجب عليه تحصيله وإن كان له دخل في الغرض واقعا فإن الشارع في مثل الفرض هو الذي أخل بغرضه بعدم اخذه في متعلق امره دون المكلف فعند احتمال دخل شئ في الغرض الداعي إلى امره مع عدم اخذه في متعلق الأمر لا يكون الشك راجعا إلى الشك في الامتثال كما هو ظاهر (فان قلت) ما ذكرت إنما يتم فيما إذا علم عدم تعلق الامر بشئ واحتمل دخله في الغرض فإن في مثله نلتزم بعدم لزوم تحصيل الغرض لما عرفت (واما) إذا احتملنا تعلق الامر به وعدم وصوله إلينا لمانع خارجي كما هو المفروض في محل البحث (فلا قصور) في أمر الشارع من حيث تطبيق ما تعلق به غرضه على متعلق امره وحيث أن الشك في حصول الغرض حينئذ يرجع إلى
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»