القاعدة فيه (هو) الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي (أم لا) مثلا إذا كان الماء الواجد لشرائط الوضوء به مرددا بين أمور غير محصورة (فهل) القاعدة تقتضي التنزل إلى التيمم (أو يجب) الاتيان بمحتملات الوضوء (لا ريب) في سقوط الوضوء مع اشتباه الطاهر بغيره بمقتضى الامر بالإراقة في المحصور فضلا عن غيره ولزوم التيمم (واما) مع اشتباه المطلق بغيره (فالمسألة) محل اشكال وإن كان مقتضى ما قوينا سابقا من كون غير المحصور كعادم الشبهة هو لزوم التنزل إلى التيمم أيضا الا ان الجمع مع ذلك هو الأحوط (هذا) في القيود الوجودية (واما) القيود العدمية كما إذا تردد غير المأكول أو الماء المتنجس في أطراف غير محصورة فحالها حال تردد الحرام المستقل في غير المحصور في عدم لزوم الاعتناء بالشبهة فيجوز الاكتفاء بصلاة واحدة في ثوب واحد كما يجوز الاكتفاء بوضوء واحد أيضا * (المقام الثاني) * في دوران الواجب بين الأقل والأكثر ولتوضيح الحال يقع البحث في موارد (الأول) فيما إذا دار موضوع التكليف بين الأقل والأكثر وحيث انا قد بينا مرارا ان موضوعات التكاليف هي الشرائط له في الحقيقة فلا محالة يكون التكليف عند وجود الأكثر متيقنا وعند الأقل مشكوكا فيه فيكون موردا للبراءة (الثاني) فيما إذا دار متعلق التكليف التحريمي بين الأقل والأكثر وحيث إن التحريم إذا كان متعلقا بمركب من أمور فلا محالة يكون المبغوض هو وجود مجموع الاجزاء من حيث إنها كذلك لا كل جزء جزء فلا يحرم ايجاد بعض الاجزاء من دون قصد ايجاد المجموع وعليه يكون حرمة الأكثر متيقنة وحرمة الأقل مجردا مشكوكا فيها فيجري البراءة العقلية والنقلية في مورده (الثالث) فيما إذا دار أمر السبب والمحصل بين الأقل والأكثر كما إذا شك في أن القتل الواجب هل يحصل بضربة واحدة أم لا أو في أن الطهارة الخبثية أو الحدثية هل تحصل بالغسل مرة واحدة أو المسح منكوسا أم لا وقد تقدم في مقام البحث عن معنى حديث الرفع عدم امكان اجراء البراءة في باب الأسباب والمسببات مطلقا وأن ما توهم من اجراء البراءة عند الشك في المحصلات الشرعية بين الأقل والأكثر مبتن على محال في محال فراجع (الرابع) فيما إذا دار متعلق التكاليف الوجوبية بين الأقل والأكثر وهو على قسمين إذ ربما يكون الشك في جزئية شئ لواجب معلوم واخرى في شرطية شئ له ويعبر عن الأول بالمركب الخارجي وعن الثاني بالمركب التحليلي (والقسم الثاني) أيضا على قسمين إذ الشك في المركب التحليلي (ربما يكون)
(٢٨٥)