أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٣
فإنما يجب في الواجب المفروغ عن وجوبه فمرتبته متأخرة عن مرتبة بقية الأجزاء والشرائط فالساقط عند الدوران بينه وبين غيره يكون هو بنفسه دون غيره (واما ما نسب) إلى المحقق القمي (قده) فلما سيجئ في بعض تنبيهات الأقل والأكثر من فساد ما هو مبنى له من اختصاص التقييد المستفاد من التكاليف بحال القدرة وعلى تقدير تسليمه فقياس الجهل بالعجز في غير محله ضرورة ان القدرة من شرائط فعلية التكليف فيرتفع بارتفاعها وهذا بخلاف الجهل فإنه لا يمنع من فعلية التكليف أصلا (نعم) يمنع عن تنجزه في بعض الموارد على ما عرفت (الثاني) ان شيخنا العلامة الأنصاري (قده) ذهب إلى اشتراط صحة العبادة فيما إذا كانت مرددة بين أمرين أو أكثر بما إذا كان المكلف قاصدا لامتثاله اليقيني من أول الأمر فلو لم يقصد ذلك فضلا عن قصد العلم واتى ببعض الأطراف لاحتمال وجود الواجب فيه لم يصح منه العبادة ولو انكشف مطابقته للواقع (وكأنه) (قده) نظر في ذلك إلى ما مر منا مرارا من أن حكم العقل بجواز الامتثال الاحتمالي في طول الامتثال اليقيني فكلما أمكن الانبعاث عن شخص التكليف لا تصل النوبة إلى الانبعاث عن احتماله ولو انكشف مصادفته للواقع فيما بعد ذلك الا ان الحق عدم كون المقام من صغريات تلك الكبرى المسلمة فإن الانبعاث في محل البحث لا يمكن أن يكون عن شخص الامر على كل تقدير ضرورة ان كل تكليف انما يدعو إلى متعلقه دون غيره فالاتيان بمجموع الأطراف لا يمكن أن يكون بدعوة الامر المعلوم بالضرورة واما الاتيان بكل واحد واحد منها فهو أيضا من جهة عدم العلم بتعلق التكليف به لا يمكن أن يكون بداعويته فلم يبق الا التنزل إلى الانبعاث عن احتماله في كل طرف من دون أن يكون الامتثال في بعض الأطراف مرتبطا به في الطرف الآخر (نعم) عدم قصد الامتثال اليقيني من أول الأمر فضلا عن قصد العدم نوع من التجري بعد الفراغ عن تنجيز العلم الاجمالي لكنه أجنبي عما هو محط كلامه (قده) (الثالث) إذا كان الواجب المردد بين أمرين من قبيل الواجبين المترتبين شرعا كالظهر والعصر عند اشتباه القبلة (فهل يعتبر) في صحة الاتيان بالثاني حصول الفراغ اليقيني من الأول كان يأتي بمحتملات الظهر أو لا ثم يشرع في محتملات العصر (أم يكفي) فيها الاتيان بنحو يقطع معه بحصول الترتيب بينهما ولو مع عدم احراز الفراغ عن الأول فلا يجوز الاتيان بالعصر إلى طرف لم يصل الظهر إليه ولكن يجوز الاتيان به إلى كل طرف صلى الظهر إليه ولو مع عدم الاتيان ببقية محتملات الظهر (وجهان) ربما قيل (بالثاني) نظرا إلى أن الواجب على المكلف في فرض
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»