أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٠
والملكة على ما هو المعروف بين المحققين بعد سلطان العلماء قدس الله اسرارهم ان كون الاطلاق أمرا وجوديا ملازما لعدم التقييد على تقدير صحته فإنما هو من الأمور العقلية الدقيقة والعرف لا يرى الاطلاق إلا نفس عدم التقييد فلا يكون بنظر العرف واسطة لثبوت الاطلاق بحديث الرفع وسيأتي في بحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى ان دعوى خفاء الواسطة في بعض الموارد مما لا معنى لها أصلا بل العرف اما ان لا يرى الواسطة أو يكون الواسطة جلية ففي المقام حيث إن حديث الرفع يعطي في كل مورد ما هو مناسب له بنظر العرف فلا محالة يكون الثابت في المقام هو الاطلاق المتحد مع عدم التقييد بنظرهم وإن كان العقل يرى أحدهما لازما للآخر (هذا) وقد (أفاد المحقق صاحب الكفاية) (قده) في هامشها ما حاصله ان شمول حديث الرفع للمقام يتوقف على أن لا يكون المعلوم بالاجمال حكما فعليا من تمام الجهات بحيث يكون المولى بصدد تحصيله لا محالة والا فالعقل يستقل بالاشتغال ولزوم تحصيل اليقين بالفراغ ولا يبقى مجال لشمول دليل الرفع (وأنت خبير) بأن الحكم الفعلي بالمعنى الذي ذكره (قده) وإن كان مانعا عن شمول دليل الرفع بل عن جعل مطلق ما يكون مصيبا للواقع مرة ومخطئا أخرى أصلا كان أم امارة إلا أن فرض مثل ذلك الحكم في الشريعة كفرض أنياب الأغوال الملحق بالمستحيلات فليس ما ذكره إلا فرضا غير منطبق على واقع أصلا * (ثم إن العلامة الأنصاري) * (قده) بعد ما حكم بالبراءة في موارد دوران الامر بين الأقل والأكثر استثنى من ذلك ما إذا أمر المولى بمركب يعلم أن المقصود منه تحصيل عنوان يشك في حصوله إذا اتى بذلك المركب بدون ذلك الجزء المشكوك كما إذا أمر بمعجون وعلم أن المقصود منه اسهال الصفراء بحيث كان هو المأمور به في الحقيقة أو علم أنه الغرض من المأمور به فان تحصيل العلم باتيان المأمور به لازم (وظاهر) هذه العبارة مغايرة معلومية العنوان للغرض المعلوم من الامر والظاهر أن مراده (قده) من معلومية العنوان هو ما ذكرناه سابقا من عدم جريان البراءة في المسببات التوليدية التي هي عناوين لأسبابها عرفا أو قيود لها عقلا ومراده من الغرض ليس هو ملاكات الاحكام ظاهرا لما سيصرح بعد ذلك بعدم لزوم تحصيل الملاكات بل الظاهر أن مراده هو ما افاده في بحث التعبدي والتوصلي بعد اثبات استحالة أخذ قصد القربة في متعلق الأمر وابطال التفرقة بين التعبدي والتوصلي بالجعل الثاني لتوهم ان مرجع الجعل الثاني إلى كون قصد القربة واجبا في واجب وهذا أجنبي عن عبادية الواجب وعدم سقوطه إلا بقصد القربة من أن التفرقة بينهما
(٢٩٠)
مفاتيح البحث: سلطان العلماء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»