العلم على ما هو المحقق عندنا وعنده (قده) من عدم جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية مع انا قد ذكرنا في بحث العام والخاص ان حجية الأصل اللفظي إنما هي من جهة الكاشفية والطريقية إلى المراد الواقعي ولذا يسري اجمال المخصص إلى العام وهذا بخلاف الأصل العملي فان حجيته متقومة بالشك ليس إلا فالعلم بخروج بعض الافراد بنفس وجوده يكون مانعا عن التمسك بالعموم ولا يكون مانعا عن التمسك بالأصل العملي الا مع فرض منجزيته إذ مع عدم المنجزية والمفروض كون كل من الأطراف مشكوكا في حد نفسه لا يكون هناك مانع عن التمسك به هذا (ويمكن الخدشة) في هذا الوجه بأن كون حجية الأصول اللفظية من جهة الكاشفية والطريقية لا يضر بجواز التمسك بها مع العلم بخروج بعض الأطراف واقعا إذا كان العلم في حكم الشك من جهة عدم ترتب الأثر عليه فكما ان العلم بوجود قرينة صارفة عن الظهور لا يمنع عن التمسك بظهور الكلام المشتمل على بيان الحكم إذا كان بعض أطراف العلم غير مشتمل على بيانه بل كان واردا لبيان قصة ونحوها فكذلك العلم بخروج بعض الافراد لا يكون مانعا عنه أيضا إذا كان في حكم الشك من حيث عدم ترتب الأثر عليه وعلى ذلك فالمانع عن التمسك بالعموم في المقام هو كون الشبهة مصداقية ومع قطع النظر عنه فلا فرق بين الأصل اللفظي والعملي في جواز التمسك بهما في فرض عدم كون العلم الاجمالي منجزا ولعل نظره (قده) في وجود الفارق إلى هذا الوجه مع جوابه هذا تمام الكلام في المقام الأول مما يهمنا التعرض له * (واما المقام الثاني) * فهو في الشبهة الغير المحصورة والكلام فيه يقع من جهتين (الأولى) في تحقيق الحال في معنى الشبهة الغير المحصورة (الثانية) في بيان حكمها (اما الجهة الأولى) فتحقيق الحال فيها يتضح بعد بيان أمر وهو ان الكلام في تنجيز العلم الاجمالي في الشبهة الغير المحصورة وعدمه لا بد وان يقع بعد الفراغ عن وجود بقية شرائط التنجيز بحيث لو كان الشبهة محصورة لكان العلم منجزا بلا كلام ضرورة انه مع فقدان بعض الشرايط يكون عدم التنجيز مستندا إليه لا إلى كون الشبهة غير محصورة (وهذا واضح جدا) وعلى ذلك (فتحديد) عدم حصر الشبهة بما إذا كان الاجتناب عن تمام الأطراف حرجيا أو بما كان بعضها خارجا عن محل الابتلاء (في غير محله) إذ مع خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو لزوم الحرج من ارتكاب الجميع لما كان العلم منجزا مع حصر الشبهة أيضا * (فالصحيح) * ان يقال إن عدم حصر الشبهة عبارة عن بلوغ كثرة الأطراف إلى حد لا يمكن للمكلف ارتكاب جميعها عادة ولو كان كل من الأطراف في محل الابتلاء
(٢٧٥)