أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٤
أو الطرف الآخر ثم علم بالملاقاة وبنجاسة ما لاقاه أو الطرف الآخر وان الملاقي على تقدير نجاسته ليس له سبب إلا نجاسة ما لاقاه أو علم الملاقاة ونجاسة مرددة بين الملاقى بالفتح والطرف الآخر ولكن كان الملاقى بالفتح خارجا عن الابتلاء حال العلم ثم عاد إليه أو مع الاجتناب مما لاقاه أيضا كما إذا علم الملاقاة أولا ثم حدث العلم بالنجاسة مع كون كل من الملاقى وما لاقاه في محل الابتلاء (لا يمكن) مساعدته بوجه لما عرفت من عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي في شئ من هذه الصور وكان ما افاده (قده) مبني على تخيل كفاية منجزية العلم حدوثا للبقاء أيضا وعلى كون الميزان في تأثير العلم هو سبق نفس صفة العلم زمانا وقد ظهر لك فساد كل منهما وان الميزان هو سبق المعلوم ولو كان بالرتبة فلا موجب للاجتناب عنه في شئ من الصور أو على ما اختاره وأسسه من تصور مراتب للأحكام وان الحكم بعد وجود موضوعه ربما لا يكون فعليا بل يبقي على ما هو عليه من الانشائية ويكون تمامية فعليته بتعلق العلم به فإنه على ذلك لا يكون التكليف فعليا الا ظرف تعلق العلم به فإذا علم نجاسة الملاقي أو الطرف فلا يكون التكليف الفعلي الا بينهما فلو علم بعد ذلك تحقق الملاقاة والعلم بنجاسة مرددة بين الطرف الآخر وما لاقاه سابقة على الملاقاة فلا يكون له اثر إذ المفروض تنجز بعض أطرافه بالعلم السابق والمفروض عدم فعلية التكليف المعلوم به قبل حدوثه فيخرج عن كونه علما بالتكليف مطلقا (ومنه يظهر الحال) في الصورة الثانية وان الملاقى بالفتح إذا عاد إلى محل الابتلاء لا يجب الاجتناب عنه إذ لا يحدث به العلم بالتكليف الفعلي فيجب الاجتناب عن الملاقي والطرف الآخر ليس إلا كما أنه إذا كان العلم بالنجاسة بعد العلم بالملاقاة وكون كل من الملاقي وما لاقاه في محل الابتلاء فالتكليف الفعلي يكون مرددا بين أن يكون في الطرف الآخر أو في مجموع الملاقي وما لاقاه فيجب الاجتناب من الجميع لوحدة زمان العلم بالقياس إلى الجميع (لكنك) قد عرفت مرارا فساد ما أسسه وانه لا معنى لفعلية الحكم الا وجود موضوعه خارجا الذي اخذ مفروض الوجود حين انشائه من دون مدخلية لعلم المكلف وجهله وعليه يكون العلم بالتكليف الفعلي بين الملاقى بالفتح والطرف مؤثرا في جميع الصور ولا يبقى للعلم بنجاسة الملاقي والطرف الآخر اثر أصلا تقارن العلمان أو تأخر أحدهما عن الآخر لما عرفت من أن المدار على سبق التكليف المعلوم دون نفس صفة العلم * (الأمر الخامس) * إذا اضطر إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الاجمالي فإما أن يكون الاضطرار إلى البعض المعين أو إلى الغير المعين وعلى التقديرين فإما أن يكون الاضطرار بعد
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»