أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٤
العلم فلو فرضنا عدمه من جهة تدريجية الأطراف فلا مانع عن الرجوع إلى الأصول وإن كانت مستلزمة لها فيرجع في مثال الحيض إلى الاستصحاب وبعده إلى البراءة واما في مسألة الربوا فقد اختار العلامة الأنصاري (قده) الرجوع إلى أصالة الإباحة عند كل معاملة من حيث التكليف والى أصالة الفساد وعدم النقل والانتقال من حيث الوضع فإن فساد المعاملة الربوية لا يدور مدار حرمتها ولذا يفسد في موارد الجهل عن قصور والنسيان ونحوهما مما لا يكون التحريم فيه فعليا (ثم ذكر) انه لا يمكن التمسك بالعموم لاثبات الصحة من جهة العلم بخروج بعض الافراد فيسقط العام عن قابلية التمسك به إلا أن يقال إن حال الأصول اللفظية حال الأصول العملية فكما ان العلم الاجمالي بخروج بعض الافراد لا يكون مانعا عن الرجوع إليها فكذلك لا يكون مانعا عن الرجوع إليها أيضا (ثم استظهر) الفرق بينهما من دون بيان الفارق وأمر بالتأمل (ويرد) على ما أفاده (أولا) ان تفكيكه بين الحكم التكليفي وهو الإباحة والوضعي وهو الصحة غير مستقيم على مذهبه (قده) من كون الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية فإن حرمة المعاملة بالمعنى الاسم المصدري أعني به المبادلة بين المالين كما انها تستلزم فساد المعاملة من جهة انها توجب قطع سلطنة المالك في عالم التشريع المتوقف عليها صحة المعاملة فكذلك اباحتها بذلك المعنى بأصل لفظي أو عملي توجب صحتها لا محالة فكيف يمكن ان يحكم بحلية المعاملة بذلك المعنى مع الحكم بفسادها وعلى ذلك يبتني الاستدلال على صحة المعاملة بقوله تعالى (وأحل الله البيع) حتى بناء على إرادة الحلية التكليفية فإنه لو لم يكن الحلية مستلزمة للصحة فكيف يمكن الاستدلال بها عليها (نعم) على المختار من كون الفساد في المعاملات الفاسدة غير مترتب على حرمتها وانه ليس في طولها بل الحرمة والفساد معا متلازمان لأمر ثالث فالحلية الواقعية وإن كانت ملازمة للصحة فيحكم بها عند ثبوت الحلية بأصل لفظي أو بامارة معتبرة إلا أن أصالة الإباحة لا تثبت بها الآثار المترتبة على الحلية الواقعية (وثانيا) ان قياسه (قده) للأصل اللفظي بالأصل العملي في جواز اجرائه في تمام أطراف العلم إذا لم يكن منجزا للتكليف كما هو المفروض في المقام (في غير محله) فإن العلم انما يكون مانعا عن جريان الأصول العملية بما انه منجز للتكليف وموجب لاستحقاق العقوبة على مخالفته فإذا فرض عدم تنجيزه فلا يكون مانع عن جريانها ولا يلزم هناك ترخيص في المعصية وهذا بخلاف الأصل اللفظي فإن خروج بعض الافراد عن تحت العموم يمنع عن التمسك به في مورد الشك الابتدائي فضلا عما إذا كان من أطراف
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»