أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٣
احتمل عدم فعلية التكليف لمانع عنها هذا على المختار من استحالة الخطاب التعليقي وأما على القول بجوازه وامكانه فوجوب الاجتناب عن الأطراف بمكان من الوضوح فإنه عليه يكون الخطاب كالملاك التام فعليا فيجب الخروج عن عهدته كما في القسم الأول (واما القسم الثاني) وهو ما إذا كان للزمان دخل في الخطاب والملاك فصريح عبارة شيخنا العلامة الأنصاري (قده) هو اختيار عدم تنجيز العلم الاجمالي فيه لعدم الابتلاء بتمام أطراف العلم الاجمالي في زمان فإن الحيض في آخر الشهر مثلا لا يمكن الابتلاء به في أوله كما أن الحيض في أوله لا يمكن الابتلاء به في آخره فلم يبق إلا العلم بمخالفة التكليف الواقعي الغير المنجز بعد الرجوع إلى الأصول النافية وارتكاب المحتملات وقد سبق انه لا محذور في تحقق العلم بالمخالفة لتكليف لم يعلم توجهه إلى المكلف قبل المخالفة ففي المثال يرجع إلى استصحاب عدم الحيض إلى أن يبقى من الشهر ثلاثة أيام وبعده يرجع إلى البراءة (ولكنه) لا يخفى ان العلم بخطاب فعلي في مفروض المثال وان لم يكن متحققا في زمان كما افاده إلا أن العلم بتحقق موضوع التكليف في مجموع الشهر المستلزم للعلم بالتكليف الفعلي الناشئ عن ملاك تام في ظرف تحقق موضوعه كاف في عدم جواز الرجوع إلى الأصول النافية في أطرافه فإن العقل كما يحكم بلزوم حفظ المقدمات أو تحصيلها فيما إذا توقف الاتيان بالواجب التام من حيث الملاك عليهما كما عرفت في بحث المقدمات المفوتة فكذلك يحكم في المقام بعدم جواز تفويت الغرض الملزم من المولى المعلوم تحققه في ضمن مجموع الشهر (وبالجملة) العلم بوجود الغرض الملزم من المولى وتمكن المكلف عن حفظه يمنعان من الرجوع إلى الأصول النافية المستلزم لتفويته ومجرد عدم العلم بالتكليف الفعلي في زمان لا يوجب جواز تفويته (فتحصل) انه لا فرق في تنجيز العلم الاجمالي بين ما إذا كانت أطرافه دفعية أو تدريجية في تمام أقسامه الثلاثة غاية الأمر ان ملاك التنجيز في كل قسم غير ملاك التنجيز في القسم الآخر فإن الملاك في القسم الأول هو تحقق العلم بالتكليف الفعلي وفي القسم الثالث هو العلم بتحقق الملاك الملزم فعلا وإن كان الخطاب مرددا بين ما يكون فعليا وغيره وفي القسم الثاني هو العلم بتحقق الملاك الملزم في ظرف وجود موضوعه والحكم بالتنجيز فيه مع عدم الابتلاء به فعلا يحتاج إلى ضميمة حكم العقل بعدم تفويت الملاكات الملزمة (ثم إنه) على تقدير البناء على عدم تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات مطلقا أو في بعض أقسامها فلا بد من تجويز المخالفة القطيعة أيضا فإن حرمة المخالفة القطعية إنما هي من جهة تنجيز
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»