أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٠
القطعية بعد الاجماع على حرمة المخالفة القطعية بالاستصحاب فيثبت بذلك الوجوب الشرعي لكل من طرفي الشبهة بتوهم ان الاتيان بأحدهما واجب اجماعا فرارا عن لزوم المخالفة القطعية وبعد الاتيان به يشك في سقوط الواجب الواقعي فيستصحب وجوده فيجب الاتيان بالآخر امتثالا للوجوب المستصحب * (وتحقيق الحال) * في دفع هذا الاستدلال يتوقف على بيان أمور (الأول) ان جريان الاستصحاب في مورده يتوقف على كون الشك متعلقا بالبقاء فان حقيقته إنما هو التعبد بجر المتيقن في عمود الزمان فلا يجري فيما كان الشك متعلقا بحدوث ما هو باق أو غيره مثلا إذا علمنا اجمالا بنجاسة أحد الكأسين ففقد أحدهما فنجاسة الاناء الباقي وإن كان مشكوكا فيها لا محالة إلا أنه لا يمكن اثباتها بالاستصحاب لعدم العلم بها في زمان واستصحاب النجاسة المعلومة في البين سابقا لا يترتب عليه نجاسة الباقي حتى يثبت به ان الحادث هو الباقي دون الزائل (ومن هنا) يعلم عدم جواز استصحاب الفرد المردد بين ما هو معلوم البقاء والارتفاع لان الفرد المردد على ما هو عليه من الترديد لا يحتمل بقاؤه من جهة العلم بارتفاعه على تقدير فكيف يمكن الحكم ببقائه على ما هو عليه من الترديد (نعم) لا بأس باستصحاب الكلي الجامع بين الفردين لكنه لا يترتب عليه إلا الآثار المشتركة بينهما دون الأثر المختص بأحد الفردين (وبالجملة) لا ريب في أن الاستصحاب إنما يثبت به التعبد بالبقاء عند معلومية الحدوث وأما التعبد بالحدوث فهو خارج عن موارد الاستصحاب بالكلية (ومما ذكرنا يظهر) انه لا مجال لقياس المقام على ما إذا علم طهارة أحد الاناءين المعلوم نجاستهما سابقا (بدعوى) انه كما يجري استصحاب النجاسة في أحدهما مع خروج الآخر عن محل الابتلاء أو فقدانه وان لم يثبت به كون الباقي هو المتنجس سابقا فكذلك لا مانع من جريانه في فرض العلم بنجاسة أحدهما ابتداء مع فقدان أحدهما وان لم يثبت به كون المتنجس السابق هو الباقي أيضا (ضرورة) ان الاناء الباقي في المثال الأول بعينه كان معلوم النجاسة سابقا ومشكوك البقاء لاحقا فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه حتى قبل فقدان الآخر مع قطع النظر عن معارضة الاستصحابين وهذا بخلاف المثال الثاني فإن معلوم النجاسة فيه ليس شخص الاناء الباقي على الفرض بل المردد بينه وبين المفقود فلا معنى لجريان الاستصحاب فيه الا اثبات ان حدوث النجاسة كان فيه وقد عرفت ان الاستصحاب لا تعرض فيه لمرحلة الحدوث أصلا (والحاصل) ان اعتبار اليقين بالحدوث والشك في البقاء في جريان الاستصحاب مما لا ريب فيه فكل
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»