فكلها قاصرة أو أجنبية عن محل الكلام (اما) دعوى الاجماع (فلا مسرح) لها مع اتفاق الجميع فضلا عن وقوع الخلاف لاحتمال اعتماد المجمعين على بعض الوجوه المذكورة فلا يكون اتفاقهم كاشفا عن قول المعصوم تعبدا (وأما التمسك) بأدلة نفي الحرج من جهة ان الاجتناب من أطراف الشبهة مع عدم الحصر غالبا يوجب الحرج على افراد المكلفين نوعا فلا يستقيم بناء على المختار من أن الحرج والضرر المنفيين في الشريعة إنما اخذا موضوعين في مقام الجعل فيدور انتفاء الحكم مدار تحققهما خارجا على ما هو الحال في كل حكم بالقياس إلى موضوعه فلا موجب لعدم وجوب الاحتياط فيما إذا لم يلزم منه حرج وعسر (نعم) لو كان الحرج أو الضرر من قبيل الحكمة لجعل الحكم على موضعه كجعل الطهارة للحديد من جهة ان الحكم بالاجتناب كان موجبا للعسر على الأمة على ما يستفاد من بعض الروايات وكالحكم بخيار الشفعة لحكمة عدم تصور الشريك لكان الحكم ثابتا في مورد عدم تحققهما أيضا (ضرورة) أن الميزان في فعلية الحكم هو وجود موضوعه لا حكمة تشريعه وقد ذكرنا في بحث الانسداد ما ينفعك في المقام فراجع (واما دعوى) شمول اخبار الحل لأطراف الشبهة (فقد عرفت) فسادها وانها مختصة بموارد الشبهة الغير المقرونة بالعلم الاجمالي ومما ذكرناه يظهر حال الاستدلال على عدم وجوب الاحتياط بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو بكون الاحتمال في كل من الأطراف موهوما لا يعتني به العقلاء كما افاده العلامة الأنصاري (قده) فلا نعيد * (بقي هنا) * أمور (الأول) ان ما ذكرناه من عدم وجوب الاحتياط مطلقا في أطراف الشبهة الغير المحصورة إنما يختص بالشبهات التحريمية فإنها هي التي لا يتمكن المكلف فيها من المخالفة القطعية واما الشبهات الوجوبية فكثرة الأطراف فيها وإن كانت توجب عدم وجوب الموافقة القطعية لعدم التمكن منها كما هو المفروض إلا أنه لا موجب لجواز المخالفة القطعية مع امكانها فمقتضى القاعدة فيها هي حرمة المخالفة القطعية فلابد من التنزل إلى الموافقة الاحتمالية على ما هو الميزان من لزوم التنزل إليها عند عدم امكان الموافقة القطعية (الثاني) انه بناء على عدم تنجيز العلم في موارد عدم حصر الشبهة (فهل) يفرض العلم فيها كالعدم فيجري فيها حكم الشبهة البدوية (أو) ان المعلوم فيها يفرض كالعدم فيكون الشبهة كعدمها (وجهان) بل قولان وتظهر الثمرة فيما كان وجوب الاحتياط من احكام نفس الشبهة دون العلم فعلى القول بكون العلم كعدمه لا بد من الاحتياط لاقتضاء نفس الشك ذلك وعلى القول بكون الشبهة كالعدم
(٢٧٧)