أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢٧١
ظاهريا مترتبا على ثبوت الحكم الواقعي وفي طوله كما في موارد الأصول والامارات واخرى حكما واقعيا في عرض الواقعي الأولي ومقيدا له في مرتبته فإنا قد ذكرنا غير مرة ان الأحكام الواقعية بالقياس إلى حالتي العلم والجهل بموضوعاتها وإن كانت قابلة للاطلاق والتقييد اللحاظيين الا أنها غير قابلة لهما بالقياس إلى حالتي العلم والجهل بأنفسها فإن تقسيم المكلف إلى العالم والجاهل بالحكم من التقسيمات الثانوية المترتبة على الجعل وقبل جعل الحكم على موضوعه لا معنى للعلم والجهل به ولكنه مع ذلك لا مناص عن الاطلاق أو التقييد بحسب النتيجة بلحاظ الدليل الآخر فإن كان هناك دليل على عدم اختصاص الاحكام بخصوص العالمين فلا محالة يثبت نتيجة الاطلاق وإذا فرض وجود الدليل على الاختصاص في مورد فلا مناص عن ثبوت نتيجة التقييد وحيث إن المفروض في المقام ثبوت الترخيص الواقعي فيما يختاره المكلف خارجا لأنه مصداق المضطر إليه ويحمل عليه هذا العنوان بالحمل الشائع فإذا كان موضوع الحرمة الواقعية منطبقا عليه فلا بد من سقوط حرمته في الواقع ونتيجة ذلك تقييد الحكم الواقعي بما إذا لم يكن مصادفا مع مورد الاضطرار فيكون التوسط في نفس التكليف دون تنجزه (فإن قلت) إذا كان الاضطرار إلى غير المعين موجبا للتوسط في نفس التكليف كما في الاضطرار إلى المعين فلازمه عدم تنجيز العلم الاجمالي إذا كان الاضطرار قبل حدوث التكليف أو قبل العلم به لعدم كون العلم حينئذ علما بالتكليف على كل تقدير ضرورة احتمال انطباقه على مورد الاختيار والمفروض عدم التكليف في طرفه في الواقع فما هو الموجب للتفرقة بين الاضطرار إلى المعين والاضطرار إلى غيره (قلت) الفارق هو ان الاضطرار إلى المعين بنفسه رافع للتكليف عن مورده فإذا كان سابقا على العلم فلا محالة يكون مرجع العلم إلى الشك في ثبوت التكليف في الطرف الآخر كما مر توضيحه وهذا بخلاف الاضطرار إلى غير المعين فإن رافع التكليف فيه منحصر باختيار المكلف في مقام التطبيق فإنه على تقدير انطباق الحرام على مورد اختياره يكون التكليف فيه ساقطا فلا مقتضي للسقوط قبله وعليه فالتكليف قبل الاختيار ولو كان الاضطرار سابقا على حدوث التكليف أو العلم به يكون فعليا على كل تقدير ويشك في سقوطه عن الطرف الآخر بعد اختيار المكلف أحد الطرفين فلا مناص عن الرجوع إلى الاشتغال (وبالجملة) حال الاضطرار إلى غير المعين في جميع صوره حال الاضطرار إلى المعين بعد العلم الاجمالي في أن التكليف تنجز في زمان على كل تقدير والشك إنما هو في سقوطه
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»