(فلا) مثلا إذا علم بوجود ماء مضاف بين مياه كثيرة غير محصورة فعلى القول الأول لا يجوز الاكتفاء في الوضوء بواحد منها فان الشك في الاطلاق والإضافة بنفسه مقتض للاحتياط تحصيلا للموافقة القطعية واما على القول الثاني فيجوز فإن وجود الماء المضاف مع كثرة الأطراف يفرض كالعدم فيكون كل من الأطراف كأنه غير مشتبه بالمضاف فيجري عليه أحكام المطلق (ظاهر) كلمات الفقهاء قدس الله تعالى أسرارهم في بعض الفروض الفقهية (هو الثاني) وهو المختار فإن ما افاده العلامة الأنصاري (قده) من الوجه في عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة من أن موهومية الاحتمال توجب عدم اعتناء العقلاء به وان لم يكن تاما بظاهره كما مر الا انه لا يبعد أن يكون مراده (قده) هو ان التكليف الثابت مع كثرة الأطراف على الضابط الذي بيناه يكون بمنزلة المستهلك والتالف عند العقلاء فلا يعتني العقل باحتمال وجوده أصلا ومن الظاهر أن الشارع ليس له طريقة خاصة في امتثال احكامه غير ما هو الطريقة عند العقلاء وعليه فكلامه (قده) في غاية المتانة والجودة ويترتب عليه كون الشبهة عند عدم حصر الأطراف كلا شبهة كما هو ظاهر (الثالث) مقتضى ما ذكرناه في وجه عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة من عدم التمكن من المخالفة القطعية وتبعية وجوب الموافقة القطعية لحرمتها هو عدم وجوب الاجتناب حتى فيما إذا كان المعلوم بالاجمال بمقدار لو وزع على الأطراف لكان الشبهة محصورة مثلا إذا كان المعلوم بالاجمال مأة في الف فإنه مع توزيع المعلوم على الأطراف وإن كانت الشبهة تنقلب محصورة إلا أنه من جهة عدم امتياز المحرم عن غيره لا يكون المكلف قادرا على المخالفة القطعية فلا تكون محرمة فلا يبقى مقتض لوجوب الموافقة القطعية (نعم) في مثل الفرض لا يكون الشبهة كالعدم إذ المفروض عدم استهلاك المعلوم بالاجمال فيه حتى يكون تالفا بنظر العقلاء فيجري فيه حكم الشبهة البدوية واما على ما افاده العلامة الأنصاري (قده) من الوجه في عدم وجوب الاجتناب فينبغي القطع بوجوب الاحتياط كما لا يخفي وجهه (الرابع) إذا شك في وصول كثرة الأطراف إلى حد يكون الشبهة معها غير محصورة (فهل) مقتضى القاعدة هو وجوب الاجتناب إلا فيما علم كون الشبهة غير محصورة (أم لا) (وجهان) بل قولان الأقوى هو الأول وذلك فإن الموجب لعدم وجوب الاحتياط عند عدم حصر الشبهة هو عدم القدرة على المخالفة القطعية ومع الشك في كون الشبهة محصورة تكون القدرة على المخالفة مشكوكا فيها لا محالة وقد مر غير مرة ان الشك في التكليف إذا كان
(٢٧٨)