أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٦
في دوران الواجب بين النوع والجنس فيكون الشك في دخالة الفصل في الواجب وعدمها (واخرى) في دوران الواجب بين المطلق والمقيد بوصف خاص (والقسم الثاني) أيضا ينقسم إلى قسمين (إذ ربما) يكون الشك في التقييد بوصف خارجي كما إذا شك في كون الواجب هي الصلاة أو الصلاة المقيدة بالطهارة (واخرى) يكون الشك في التقيد بوصف متحد مع الموصوف في الوجود كما إذا شك في كون الواجب هو عتق الرقبة أو المقيد منها بالايمان (والأقوال) في المسألة على ما هو المعروف ثلاثة (ثالثها) التفصيل بين المركب الخارجي والتحليلي فتجري البراءة في الأول دون الثاني وعلى التفصيل (فهل الشك) في التقيد بوصف خارجي يلحق بالمركب الخارجي حكما (أو لا) فيه قولان والأقوى عندنا هو جريان البراءة في المركب الخارجي دون التحليلي والحاق الشك في التقييد بالوصف الخارجي بالشك في الجزئية فالكلام يقع في جهات (الأولى) في الشك في جزئية شئ لواجب معلوم كما إذا دار أمر الصلاة المعلوم وجوبها بين أن يكون السورة جزء لها أم لا وقبل الخوض في الاستدلال لابد من بيان ان موارد الشك في الجزئية (هل هي) داخلة في الشك بين الأقل والأكثر (أم هي) من قبيل الشك بين المتباينين (يظهر) من المحقق صاحب الحاشية والفصول كون المورد من قبيل دوران الامر بين المتباينين وهما (قدهما) وإن أطالا الكلام في هذا المقام إلا أن غاية ما يمكن ان يقال في تحقيق مرامهما هو ان الماهية اللا بشرط القسمي مباينة للماهية المأخوذة بشرط لا أو بشرط شئ بالضرورة وإلا لما كانت أقسام الماهية اللا بشرط المقسمي ثلاثة بل كان بعض الأقسام مقسما لبعض آخر وهو خلف محال وعلى ذلك فإذا دار أمر الواجب بين أن تكون الصلاة الغير الملحوظ معها السورة أو الصلاة الملحوظ معها السورة فلا محالة يكون الملحوظ مرددا بين أمرين (أحدهما) مقيد بشئ والآخر غير مقيد به ومن المعلوم ان ما هو مقيد بشئ مغاير لما هو غير مقيد به مفهوما فكيف يمكن أن يكون أحدهما أقل والآخر أكثر (وبعبارة أخرى) الواجب على تقدير كونه الأقل فلا محالة يكون الأقل ملحوظا للآمر استقلالا وعلى تقدير كونه الأكثر فليس الأقل في ضمنه الا ملحوظا تبعيا والتباين بين اللحاظين من الوضوح بمكان لا يخفي ومثل هذا التباين وإن لم يوجب الاحتياط بالتكرار لان الاتيان بالأكثر موجب للفراغ يقينا إلا أنه يوجب عدم متيقنية الأقل الموجبة للانحلال المترتب عليه جريان البراءة عن الأكثر (إلا أن التحقيق) ان تباين الماهية اللا بشرط القسمي مع الماهية
(٢٨٦)
مفاتيح البحث: الصّلاة (5)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»