لا ملزم بالالتزام به مع عدم وجود حكم فعلي بهذا المعنى في شئ من الأحكام الشرعية بل لازمه الالتزام بكون فعلية الحكم فوق مقام تنجزه (وكيف كان) فقد ظهر ان التحقيق يقتضي الالتزام بالمتوسط في التكليف في موارد الاضطرار إلى غير المعين وإن كان الاضطرار قبل حدوث التكليف ومنه يعلم الحال في باقي صور الاضطرار إلى غير المعين فلا حاجة إلى إطالة الكلام فيه (بقي الكلام) في أن التوسط في التكليف الذي هو المختار عندنا وعند العلامة الأنصاري (قده) في المقام هل هو بمعنى التوسط في نفسه أو في تنجزه (فنقول) معنى التوسط في نفس التكليف هو كون نفس التكليف الواقعي بحيث يكون باقيا على تقدير وساقطا على التقدير الآخر كما في موارد الاضطرار إلى المعين بعد العلم الاجمالي فإن موضوع التكليف على تقدير انطباقه على المضطر إليه يكون ساقطا لا محالة وعلى تقدير انطباقه على غيره يكون باقيا كذلك ومعنى التوسط في التنجيز هو كون الحكم الواقعي باقيا على حاله مطلقا الا انه كان بحيث يصح العقاب على مخالفته على تقدير دون تقدير كما في موارد الأقل والأكثر على القول بالبراءة فإن التكليف الثابت في مورده بحيث يصح العقاب على مخالفته إذا كانت مستندة إلى ترك الاجزاء والشرائط المعلومة واما إذا كانت مستندة إلى ترك غيرها من الاجزاء أو الشرائط المجهولة فلا يصح العقاب على مخالفته مع أنه تكليف واحد شخصي على تقدير تعلقه بالأقل أو الأكثر (ويظهر) من العلامة الأنصاري (قده) في المقام اختياره التوسط في نفس التكليف كما في الاضطرار إلى المعين واشكل عليه الأستاذ دام ظله في الدورة السابقة بما حاصله ان الترخيص في موارد الاضطرار إلى غير المعين إذا كان مستندا إلى نفس الاضطرار كما في الاضطرار إلى المعين فلا محالة يكون التكليف ساقطا في مورده من أصله لما عرفت من أن الاضطرار من حدود التكليف وقيوده واما إذا لم يكن مستندا إليه فقط بل كان هو المقتضي للترخيص والجزء الأخير للعلة التامة له هو الجهل بوجود الحرام ضرورة انه لو كان معلوما للزم دفع الاضطرار بغيره فالترخيص في ارتكاب اي من الأطراف اختاره المكلف مستند إلى الجهل في مورد الاضطرار لا محالة وعليه فلا يصادم الترخيص بقاء الحكم الواقعي على فعليته على كل تقدير غاية الأمر أنه يكون معذورا في مخالفته على تقدير انطباقه عل ما اختاره فيكون التوسط في التنجيز لا في التكليف نفسه ولكنه عدل عما اختاره سابقا في الدورة الحاضرة وبنى على كون التوسط في التكليف نفسه (توضيح ذلك) ان الحكم الثابت حال الجهل (تارة) يكون حكما
(٢٧٠)