أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٤
تردد الواجب كغيره ليس إلا تحصيل الترتيب بينهما وحيث انه يحصل في الفرض المزبور ولو مع عدم تحصيل الفراغ من محتملات الأول فلا موجب لوجوبه (وبعبارة واضحة) إذا صلى الظهر إلى طرف ثم صلى العصر إليه فاما أن يكون ذلك الطرف قبلة في الواقع أم لا (وعلى الأول) فالامر بالعصر من جهة الفراغ عن الظهر وترتبه عليه واقعا حاصل لا محالة (وعلى الثاني) فالذمة وإن كانت مشغولة بالظهر وليست صلاة العصر المأتي بها إلى ذلك الطرف مترتبة على الظهر واقعا الا انه لا مانع عنه بعد اختصاص أدلة اعتبار الترتيب بالظهر والعصر الواقعيين دون غيرهما والمفروض تحققه في المقام على كل تقدير (ولكن التحقيق) هو اعتبار حصول الفراغ اليقيني من الظهر في صحة الاتيان بمحتملات العصر وذلك لما هو المختار عندنا من طولية الانبعاث الاحتمالي عن الامتثال القطعي ولو بالمقدار الممكن ومع التمكن من تعيين الساتر الطاهر المشتبه بغيره لا يجوز التكرار ولو مع اشتباه القبلة وعدم المناص من الامتثال الاحتمالي بالقياس إليها ففي مفروض المثال الترتيب الواقعي وإن كان محفوظا كما ذكر الا ان الاشتباه قبل الفراغ من الظهر من جهتين الأولى من جهة القبلة والثانية من جهة احتمال عدم الفراغ من الظهر المترتب عليه فعل العصر شرعا (وبعبارة أخرى) إذا صلى الظهر إلى بعض الأطراف ثم صلى العصر إليه قبل الاتيان ببقية محتملات الظهر فهو وإن كان يقطع بحصول الترتيب بينهما وفعلية الامر بالعصر على تقدير كون القبلة في ذلك الطرف الا ان ذلك غير محرز عنده حتى يكون الانبعاث عنه (ضرورة) احتمال عدم فعلية الامر بالعصر لاحتمال بقاء الاشتغال بالظهر واقعا فلو فرض كون القبلة في ذلك الطرف واقعا فقد أتى بالمأمور به الواقعي من دون احراز امره مع فرض التمكن منه والمفروض تأخر الامتثال الاحتمالي عن الامتثال القطعي ولو بالمقدار الممكن (الرابع) قد ذكرنا في بحث الشبهة التحريمية ان الساقط ابتداء عند اشتباه الحرام في غير المحصور هو حرمة المخالفة القطعية التي هي الأساس لوجوب الموافقة كذلك وهذا بخلاف الشبهة الوجوبية فان الساقط فيه ابتداء هو وجوب الموافقة القطعية لعدم التمكن منها فيبقى حرمة المخالفة القطعية على حالها ولازم ذلك هو وجوب الامتثال الاحتمالي بالمقدار الممكن من دون فرق بين أن يكون الترديد من جهة تردد نفس الواجب أو موضوعه أو قيوده فلو اشتبه الثوب الطاهر بغيره لوجب تكرار الصلاة بالمقدار الممكن (وهذا) في القيود التي لا بدل لها (في غاية الوضوح) (واما) فيما كان له بدل كالطهارة المائية (فهل) مقتضى
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»