الطرف الباقي في صورة الفقدان لعدم كونه مثل الاضطرار مأخوذا في موضوع التكليف حدا وقيدا (وجه الظهور) ان الاضطرار وإن كان كما ذكره من حدود التكليف وقيوده الا انه لا يلزمه عدم وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر بعد حدوثه فإن غاية ذلك هو كون المعلوم بالاجمال مرددا بين التكليف المحدود في طرف والغير المحدود في طرف آخر فلا بد من وجوب الاجتناب عنهما تحصيلا للموافقة القطعية (نعم) لو كان دوران الامر بين المحدودية وعدمها في مورد واحد كان علم حرمة شئ في الجملة ولكن تردد الامر بين كونها محدودة وغير محدودة فيمكن القول بالرجوع إلى البراءة في غير المقدار المتيقن لانحلال العلم الاجمالي إلى قضية متيقنة وأخرى مشكوكة وأين ذلك من العلم بالتكليف المردد بين كونه محدودا في موضوع وغير محدود في موضوع آخر (ثم) ان ما افاده من عدم كون فقدان المكلف به من قيود التكليف وحدوده (يظهر فساده) مما ذكرناه في بحث الواجب المشروط من أن كل تكليف لا بد وأن يكون مشروطا بالإضافة إلى وجود موضوعه ويستحيل فيه الاطلاق بالقياس إلى حالتي الوجود والعدم وحينئذ فلا فرق بين الاضطرار والتلف الا في أن الاشتراط في الأول شرعي وفي الثاني عقلي ومن المعلوم انه لا يكون فارقا فيما هو محل الكلام في المقام لكن الذي يسهل الخطب انه (قده) عدل في هامش الكتاب عنه وبنى على لزوم الاحتياط كما اخترناه (الصورة الخامسة) ما إذا اضطر إلى ارتكاب البعض الغير المعين قبل حدوث التكليف فضلا عن تعلق العلم به والحق فيها وجوب الاجتناب عن الزائد عن المقدار الذي يرتفع به الاضطرار وذلك فإن التكليف المتحقق بعد الاضطرار بتحقق موضوعه يكون فعليا لا محالة على ما بيناه في بحث الواجب المشروط من أن فعلية كل تكليف انما هو بتحقق موضوعه لا محالة والمفروض عدم الاضطرار إلى ارتكابه إذ الفرض امكان رفعه بغيره المباح أيضا فلا مانع من فعلية التكليف أصلا غاية الأمر ان المكلف من جهة جهله به وجواز رفع اضطراره بما يختاره خارجا يكون مخيرا في التطبيق فيكون مورد اختياره على فرض كونه الحرام واقعا معذورا في ارتكابه واما على فرض كونه مباحا في الواقع المستلزم لكون الحرام غيره فلا مجوز له في ارتكابه إذ المفروض فعلية التكليف فيه وعدم ما يوجب ترخيصه (وبعبارة أخرى) الاضطرار بالواحد لا بعينه إنما يوجب الترخيص في عدم لزوم تحصيل العلم بالموافقة بترك الجميع واما تجويز ارتكاب الجميع بحيث يقطع بارتكاب الحرام الواقعي مع فرض عدم الاضطرار إليه بخصوصه فلا فان الاضطرار إنما يلزمه رفع اليد عن امتثال التكليف بقدره دون الزائد عليه ومن الواضح انه
(٢٦٨)