على الشك اما ان لا يكون حكما شرعيا أو لا يكون حكما واقعيا مجهولا بل هو حكم طريقي مترتب على نفس عنوان الشك فلا يكون قابلا للارتفاع بحديث الرفع ولكن الصحيح هو جواز الرجوع إليه ولو من جهة نفي مثل هذا الأثر فإن الالتزام بلزوم كون المرفوع حكما مجعولا شرعيا بلا ملزم بل اللازم هو كون المجهول تحت اختيار الشارع وضعا أو رفعا وكان في رفعه المنة والتوسعة وحيث إن الشرطية يترتب عليها من التضييق ما لا يترتب على المانعية وهو مجهول على الفرض فلا مانع من الرجوع إلى حديث الرفع من هذه الجهة على انا لو سلمنا لزوم ذلك فلنا ان نرجع إليه في رفع نفس الشرطية التي هي من الأحكام الشرعية لكن بلحاظ خصوص هذا الأثر لا مطلقا فالأثر المترتب على الشك سواء كان من الاحكام الظاهرية أو من الأحكام العقلية يصح التمسك بحديث الرفع في ارتفاعه ولو من جهة رفع سببه ومنشئه فعند الدوران المذكور يحكم بعدم لزوم الاحراز الذي يترتب على الشك في وجود الشرط المفروغ عن شرطيته * (إذا عرفت) * ذلك (فنقول) إذا علم ملاقاة شئ للنجاسة وشك في أن التنجيس من جهة الملاقاة أو السراية فلا ريب في عدم جواز الرجوع إلى أصل يحرز به عدم السراية فإن النجاسة على كلا التقديرين متيقنة وليس لخصوص السراية اثر عملي يتمسك في رفعه بحديث الرفع واما إذا لم يعلم ذلك كما في محل الكلام فإن المفروض تحقق الملاقاة مع بعض الأطراف بالخصوص فلكون النجاسة من جهة السراية اثر ظاهر إذ المفروض وجوب الاجتناب عن الملاقي أيضا على هذا التقدير فالشك في كون النجاسة بالسراية يوجب الشك في وجوب الاجتناب عن الملاقي فيرجع فيه إلى حديث الرفع إما بلحاظ الحكم الظاهري المشكوك المترتب على الشك ولو كان عقليا فضلا عما إذا كان شرعيا واما بلحاظ الحكم الواقعي المجهول من جهة هذا الأثر إذ المفروض هو الجهل بكون لزوم الاجتناب عن الملاقي من آثار نجاسة ما لاقاه وترتب الأثر عليه ولو بلحاظ حال الشك كما في الشك في الشرطية والمانعية بعينه فافهمه واغتنم (فتحصل) ان القائل بلزوم الاجتناب عن الملاقي في المقام لا بد له من إقامة الدليل على السراية وإلا فمقتضى الأصل هو عدم وجوب الاجتناب عنه * (تكملة وتبصرة) * قد ذكرنا سابقا وأشرنا إليه في المقام أن الميزان في تنجيز العلم الاجمالي هو كونه علما بتكليف فعلي على كل تقدير فلو لم يكن كذلك بل كان بعض الأطراف مما تنجز التكليف فيه بمنجز سابق عقلي أو شرعي فلا محالة
(٢٦٢)