(لان) كون الموضوع شرعيا لا ينافي كون تشخيص السنخية بيد العرف بمقتضى ما بيناه (فاندفع) بذلك ما توهم من الاشكال بان في الموضوعات الشرعية لا طريق إلى تشخيص كون الباقي ميسورا إلا ببيان الشارع، لأنه لا سبيل لفهم العرف فيها حتى يؤخذ بما يرونه ميسورا للمأمور به، ولا بد عند الشك من الرجوع إلى ما تقتضيه الأصول العملية (وجه الاندفاع) ما عرفت من أنه كذلك إذا كان المدار في صدق ميسور الشئ على الركنية الواقعية التي يقصر فهم العرف عن تشخيصها في الموضوعات الشرعية، وإلا فعلى ما ذكرناه من البيان لا فرق بين الموضوعات العرفية والشرعية فإنه على كل تقدير يكون المتبع في تشخيص كون الباقي ميسورا هو فهم العرف (نعم) يبقى الكلام في أن المدار في الميسور من الشئ على السنخية الصورية، أو على السنخية المعنوية من حيث وفاء الأجزاء الباقية بمعظم الغرض القائم بالكل والمركب وان لم يصدق عليها الميسور بحسب الصورة، غاية الأمر انه جعلت السنخية الصورية التي يراها العرف في صدق الميسور من الشئ حسب ارتكازهم طريقا إلى السنخية المعنوية والوفاء بمعظم الغرض في مقام الحكم بوجوب الاتيان بالاجزاء الباقية (فيه وجهان) فعلى الأول يكون إخراج الميسور من الشئ في بعض الموارد وإدخال غير الميسور في الميسور منه إخراجا وإدخالا حكميا لا حقيقيا (بخلاف) الثاني فإنه عليه يكون الاخراج والادخال المزبور على خلاف ما يراه العرف حقيقيا لا حكميا لرجوع ذلك في الموارد التي ثبت الحكم فيها على الخلاف إلى تخطئة الشارع العالم بالواقعيات لانظار العرف في تشخيص الميسور عن غيره وان ما يرونه ميسور الشئ بحسب الصورة أو غير ميسور لا يكون ميسوره بحسب الوفاء بمعظم المصلحة، لا انه يرجع إلى تخصيص تلك القاعدة في تلك الموارد كما على الأول (وبعد) انتهاء الأمر إلى ذلك لا يبعد ترجيح الأول: فان الالتزام بتخطئة العرف في موارد ثبوت الحكم على الخلاف مبني على أمرين أحدهما إثبات كون نظر دليل القاعدة في الاخذ بالميسور من الشئ إلى الميسور منه في مقام الوفاء بالغرض (وثانيهما) التفات العرف إلى هذه الجهة بجعلهم السنخية في تشخيص الميسور طريقا إلى السنخية المعنوية من حيث الوفاء بمعظم الغرض (وكلا الأمران) في نهاية المنع، اما الثاني فظاهر، لوضوح عدم التفات العرف
(٤٥٩)