وجوبيا واستحبابيا نظير الحكم بالبقاء المستفاد من قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك في اخبار الاستصحاب التابع لكيفية ما حدث سابقا لزوميا أو غيره، فتعم القاعدة حينئذ لكل من ميسور الواجب والمستحب بلا ورود محذور في البين (نعم) لو كان النفي في الرواية مسوقا لبيان انشاء حكم تكليفي راجع إلى الامر بمعاملة عدم السقوط مع الميسور من أجزأ المركب، يلزم منه أحد المحذورين، اما عدم دلالته على عدم السقوط لزوما، أو عدم شموله للمستحبات (لان) الامر المستفاد من مثل هذا الانشاء اما مطلق الرجحان فلا يستفاد منه الوجوب في الواجبات، أو لخصوص الرجحان اللزومي فلا تشمل القاعدة حينئذ للمستحبات (ولكنه) خلاف ظاهر الرواية، فان الظاهر المنصرف منها هو كونها في مقام بيان القيام بوظائف الاحكام من حيث عدم سقوط ما ثبت سابقا في العهدة وجوبا كان أو استحبابا لا انها في مقام انشاء حكم بدوي خاص بلا نظر إلى بقاء الامر السابق فتأمل (وكيف كان) فلا شبهة في أنه يعتبر في هذه القاعدة ان يكون الميسور من الاجزاء المقدورة مما يعد كونه عرفا من سنخ المأمور به وبعضه وميسوره، لان ذلك هو الظاهر المنساق من هذه الأخبار فلا إطلاق لها يشمل ما يعد سبب قلة الاجزاء المقدورة كونه مباينا مع الكل والمركب (وانما الكلام) في أن المدار في صدق الميسور على الباقي هل هو على الركن وما به قوام المركب بنحو يلزمه كون المعسور من الخصوصيات الخارجة عما به قوام الركب، أو ان المدار على ما يفهمه العرف انه من سنخ المركب وميسوره ولولا يكون من أركانه ومقوماته فيه وجهان (أظهرهما الثاني) فإنه ليس في الأدلة التعبير بالركن أو المقوم في المركبات الشرعية حتى يدور مداره في أخذ الميسور، وانما الموجود فيها هو الامر بعدة أمور معينة، فإذا بين الشارع للعباد موضوع حكمه وعرفهم ذلك ثم ألقى إليهم الخطاب بالأخذ بالميسور من المركب المأمور به عند تعذر الاتيان بالمجموع ولم يبين ما يدار عليه الميسور من المأمور به، يكون المتبع في مثله هو فهم العرف في تشخيص كون الباقي ميسورا، حيث يفهم من الخطاب المزبور إيكال تشخيص الميسور من كل شئ إلى فهم العرف فيما يرونه بحسب ارتكازهم كونه من سنخ المأمور به وبعضه وميسوره وفي ذلك لا يفرق بين الموضوعات العرفية والشرعية
(٤٥٨)